سمعت أنه لا ينتفع الميت إلا من ثلاثة ويكون قد عملها قبل وفاته ولا ينتفع بالحج والعمرة عنه.
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ;
هذه الثلاثة وردت في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم (1) وكذلك في حديث أبي قتادة عند ابن ماجة وهو حديث جيد (2) ، أما أنه لا ينتفع بالحج فإن كان المراد أنه لا ينتفع إلا الميت أو العاجز الذي ورد فيه النص، أما النفي مطلقًا هذا خلاف النصوص الثابتة الصحيحة في هذا الباب وأنه ينتفع بالحج، إنما قيده بعض أهل العلم كمالك والشافعي قالوا يحج عنه إذا كان وصى الميت فإنه يحج عنه، وهذا التقييد فيه نظر ولا دليل على التقييد، بل يشرع الحج عن الميت سواء وصى أم لم يوصي، من قيدوه لم يذكروا دليلًا بينا في هذه المسألة. نعم..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، صدقة جارية أم علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له»
أخرجه مسلم رقم (1635).
(2)عن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" خير ما عليه وسلم: " يخلف الرجل من بعده ثلاث ولد صالح يدعو له صدقة تجري يبلغه أجرها علم يعمل به من بعده" .أخرجه ابن ماجة رقم (241)، وابن خزيمة رقم (2338)، وابن حبان رقم (4902).