ما حكم كشف وجه الميت عند دفنه؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ;
كشف وجه الميت هذا لم يأتِ في السنة، لم يرد دليل، ظاهر السنة أنه لا يشرع كشفه إلا لأمر عارض، مثل تقبيله، لا بأس، مثلما قبل النبي عليه الصلاة والسلام عثمان بن مظعون(1) وقبله، وكذلك أبو بكر رضي الله عنه لما جاء من الصلح وفي البخاري، أنه كشف وجه النبي وقبّل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: "بأبي أنت وأمي طبت حيًّا وميتًا، لا يجمع الله عليك الموت مرتين، أو موتتين».(2).هذا لا بأس به، فلو أن أقارب الميت دخلوا عليه فكشفوا وجهه، وفقبلوا رأسه ونحو ذلك، فهذا لا بأس به، لكن لا يكون على وجه يحصل به المشقة بأن يتغير ونحو ذلك، والواجب المبادرة، فل توانى وتتابع حتى تتأخر الصلاة، أو يتأخر دفنة، فهذا خلاف السنة، فالواجب والمشروع المبادرة به.ثم بعد ذلك إذا صُلي عليه وحمل ووضع في قبره فإنه لا يكشف وجهه، هذا هو السنة
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في المحرم: «لا تخمروا وجهه ولا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًّا»؛(3) دل على أن الكشف يكون للمحرم، لا يغطى رأسه، وفي رواية أخرى عند مسلم: «ولا وجهه» دل على أن غير المحرم ليس كذلك. ثم أيضًا الميت يشرع تكفينه ولفه، كما لُفَ النبي عليه الصلاة والسلام في ثلاثة أثواب، سحولية كما في حديث عائشة في الصحيحين(4) كفن فيها عليه الصلاة والسلام، ليس فيها، قميص من قطن، ليس فيها قميص ولا عمامة، فإذا كفن ولف فيها، في هذه الحالة لا يغير الحال، والأصل بقاؤه على هذه الحال، ولم يؤثر ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أدخل الميت كشف وجهه فهذا هو السنة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرج عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عثمان بن مظعون وهو ميت فأكب عليه فقبله ثم بكى حتى رأيت الدموع يسيل على وجنتيه. أخرجه عبد الرزاق في المصنف (3/596) رقم (6775).
(2) أخرجه البخاري (4122).
(3) أخرجه البخاري (1850)، ومسلم (1206).
(4) أخرجه البخاري (1321)، ومسلم (2225).