مصدر الفتوى :
اللقاء المفتوح
السؤال :

إذا ماتت نصرانية وفي بطنها جنين من مسلم هل تدفن مع النصارى وهو تابع لخيرهما تابع لأبيه فهو مسلم ؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ; اختلف العلماء فيه, الجمهور يقولون إذا ماتت النصرانية واليهودية وفي بطنها جنين مسلم فإنها تدفن في مقبرة خاصة لا تدفن مع المسلمين لأنها كافرة, ولا تدفن مع الكفار لأن في بطنها جنين مسلم, ومنهم من قال: تدفن في مكان بين المقبرتين إذا موجود إذا كان بينهما وفي مكان كما تقدم ليس بمقبرة للكفار ولا مقبرة للمسلمين, قالوا إنها توضع يجعل ظهرها إلى القبلة على جنبها الأيسر لأن وجه الجنين إلى ظهرها, فإذا وضعت على جنبها الأيسر وظهرها إلى القبلة كان الجنين كأنه في لحد على يمنيه كأنه متجه للقبلة على يمينه, ومن أهل العلم من جوز أن تقبر في مقابر المسلمين وهو وجه عند الشافعية وقالوا: أنها تنزل منزلة الصندوق, ومنهم من قال: يجوز أن تدفن في مقابر الكفار؛ لأنه تابع لها, وذهب بعض أهل العلم إلى: أنها تدفن في مقابر المسلمين لكن في طرف المقبرة وهذا قول حسنه بعض أهل العلم وهذا قول جيد,- ربما يكون أيضًا فيه شقة, وعلى هذا لو وضعت في طرف المقبرة في نهاية المقبرة فهذا قول حسن كما قالوا بعض أهل العلم, وهذا كله إذا كان الجنين قد جاوز ثلاثة أو أربعة شهور المدة التي ينفخ فيها الروح يكون هو وقت حياة غالبًا أما إذا كان قبل ذلك فلا حكم له.  


التعليقات