أولاد الابن المتوفى هل يرثون جدهم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; إذا لم يوجد أحد من أولاد الصلب للجد لا يوجد أحد من أولاد الصلب الذكور فإنهم يرثون وإن وجد ذكر أو ذكر وأنثى وهذا في الحقيقة له يعني ثلاث صور الصورة الأولى: أن يوجد ذكر فأكثر من أعمامه ففي هذه الحالة يسقط من تحته من ذكر، الصورة الثانية: أن يوجد ذكر وأنثى ابن وبنت فكذلك لأنهم عصبة، الصورة الثالثة: أن يوجد من الأولاد بنتٌ فأكثر في هذه الحالة تأخذ نصيبها إن كانت واحدة لها النصف وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان والباقي يكون لأولاد الابن على حسب تصنيفهم سواء كان ذكورًا أو ذكورًا وإناثًا فإذا لم يكن أحدٌ من أولاد الصلب كما تقدم موجود فإنهم يرثوا لكن إذا كان هناك أحد موجود أو كان أحد موجود من أولاد الصلب فإنه في هذه الحال لا ميراث لهم وفي هذه الحالة لهم حق في الوصية خاصة إذا كانوا محتاجين فيحسن بالجد أن يوصي لأولاد ابنه الذين لا يجدونه بالثلث فأقل هذا إذا كانوا محتاجين.