مصدر الفتوى :
اللقاء المفتوح
السؤال :

السؤال: توفي والدي -رحمه الله- فقمنا بتوزيع تقسيم التركة بين الذكور دون الإناث وهن راضيات من زمنٍ بعيد فهل في ذلك شيء؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;  هذا في الحقيقة قوله هن راضيات ما يظهر صحته فكيف يرضين بذلك لكن يمكن أنها عادة فراضيات بالعادة لا يمكن أن تتغير، وهذا من منعهم من حقهم من عدم بيان الحال، والواقع لا، لا يعني إذا كانت راضية يمكن لو أنها تنازلت عن حقها صراحةً، مثل أن تكون القسمة معتادة، ولهذا نقول: إن كانت هناك عادة عند بعض الناس معروفة عادة جاهلية أنهم يعطون الرجال دون النساء فهذا يعني أراد أن يقول: أنه يتورع نحن في عادة الكلام لكن نحن لم نرى القسمة سألنا أخواتنا، وقلنا: هل ترضين بهذا؟ ماذا يفعل؟ ثم سوف يقولن: نحن راضيات ثم لا يدرين لو خالفنا ماذا يخلص لهن؛ لأنها عادة جارية أثرت في النفوس، وهذا منكر ولا يجوز والعياذُ بالله.لكن لو أن المرأة تتنازل عن حقها صراحةً بدون أمر بذلك، ولا قرائن تدل على أنها مرغمة أو نحو ذلك فلا بأس في ذلك، وهذا يقع مثل أن تكون مثلًا: امرأة غنية عن هذا المال أو أنها لم تكن محتاجة له ورأت أن أخاها مثلًا أو إخوتها بحاجة لهذا المال ونحو ذلك فأعطت عن طيب نفس فهذا يظهر بالقرائن والدلائل. «فلا يحلُ مال امرئٌ مسلم إلا بطيب نفسه»(1) وإذا شك في هذه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  • أخرجه أحمد (21119) والبيهقي (11325), وأبو يعلى (1570), صححه الألباني في الإرواء: 1459، وصَحِيح الْجَامِع: 7662
الحالة لا ينبغي ولا يجوز أخذه إذا شك في ذلك ثم ظهور الرضا لا يحتاج إلى سؤال. أصلًا إذا ظهر الرضا لا يحتاج إلى سؤال فإنه يكون صريحًا، وواضح، بيِّن فيمن يعطي المال بطيب نفسٌ منه؛ ولهذا إذا وقع شكٌ في هذا فلا يجوز، ومن أخذ مال إنسان على وجهٍ في إحراجٌ له، وإن لم يجبره لحرم ذلك عليه. فإذا كان على وجه العادة المتبعة فإنه لا يجوز، ويجب رد المال إلى صاحبه.


التعليقات