مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - الحج 1436
السؤال :

يقول السائل : إذا أدرك الإمام وقد فاته تكبيرتان، ماذا يصنع؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
إذا جئت والإمام قد كبر تكبيرتين أو تكبيرة: كبر معه مباشرة تقرأ الفاتحة، فإن أتممتها فالحمد لله، فإن كبر قبل أن تتم الفاتحة: فكبر ولو لم تتم الفاتحة كما لو جئت والإمام قائم: فإنك تقرأ الفاتحة للصلاة، فإذا ركع: فإنك تركع معه ولو كنت لم تتم الفاتحة إلا إذا كنت في آخرها، وأمكنك أن تتمها وتدرك الركوع فلا بأس. كذلك إذا كنت في آخر الفاتحة وأمكنك أن تتمها وتركع وتكبر مع الإمام مباشرة فلا بأس. ثم إذا كبرت الثالثة: تصلي على النبي –عليه الصلاة والسلام-، ولو كان الإمام يدعو دعاء الجنازة، الإمام يدعو دعاء الجنازة، والمصلين معه كذلك يدعون دعاء الجنازة، وأنت تقوم بالصلاة على النبي –عليه الصلاة والسلام-. فإذا كبر الإمام الرابعة: تكبر أنت معه، فإذا سلم: أنت لا تسلم لإإن بقي عليك تكبيرتان: فبعد التكبيرة الثانية، فبعدما يسلم الإمام: أنت بعد ذلك تصلي على النبي –عليه الصلاة والسلام- كما لو فاتتك الصلاة المفروضة. ثم تكبر الرابعة وتسلم. وإن كان فاتك تكبيرة واحدة كذلك، المقصود أنك تكبر مع الإمام. بعض أهل العلم يقول: إنه إذا فاتك تكبيرتان أو ثلاث تكبيرات: تكبر مع الإمام، ثم بعد ذلك تصلي الركعات، ثم تكبر وتصلي على النبي –صلى الله عليه وسلم-، فإذا سلم الإمام، إذا كبر وسلم: فإنك تقول: الله أكبر الله أكبر مباشرةً، تكبيرتان لا تقول بينهما شيء. وهذا المذهب استدلوا بحديث لا يصح، لكن الأظهر –والله أعلم- هو أنك كما لو كنت تصلي المفروضة لقوله –عليه الصلاة والسلام-: [ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا] نحن نجعل الأحكام التي وردت في الصلاة المفروضة، كذلك في صلاة الجنازة لأنها صلاة، وأصل الأحكام الواردة في الصلاة المفروضة ثابتة في صلاة الجنازة إلا  ما استثني وخص، كون صلاة الجنازة لا ركوع فيها ولا سجود، ولا جلوس تشهد، فساوت فيه الجنازة المفروضة هو الواجب، ولهذا قال –عليه الصلاة والسلام-: [التحريم والتكبير وتحليلها التسليم] والجنازة: تحريمها التكبير، وتحليلها التسلي، ثم الصحيح أيضًا حتى لو رفعت الجنازة، وقولهم : إذا رفعت الجنازة نقول: ولو ... الجنازة، وأيضًا لا دليل على هذا، إن بقيت الجنازة لا بأس، لكنك معذور أنت حتى لو  جئت، ولهذا النبي صلى –صلى الله عليه وسلم- على الغائب، بل يصلى على القبر على من دفن، يعني: من لم يصلي عليه قبل الدفن يصلى عليه بعد الدف، فإذا كان صلى عليه بعد الدفن الصلاة كاملة: فكونه يصلى عليه قبل الدفن وكان قد أدرك معهم الصلاة من باب أولى، وإن كان ويمشي ويقول: لابد أن تكون أمامه ف.... جنازة عليه (03:53) وبينه وبينها التراب، فليس بينه وبينها أي شيء يجعل هذا مخولًا لمنع إتمام الصلاة على الصفة المنقولة.


التعليقات