إذا سقط الولد لخمسة أشهر هل يغسل ويسمى ؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد ;
نعم، معروف من كلام العلماء أنه إذا جاوز مائة وعشرين يوماً فإنه يغلب على الظن نفخ الروح فيه، لحديث ابن مسعود في الصحيحين[1] وإنه بعد الأربعين الثالثة يرسل إليه الملك، والسقط إذا علمت حياته يعني سقط حياً هذا بالإجماع حكمه حكم الأحياء من جهة تسميته ومن جهة العقيقة وما أشبه ذلك.
وكذلك في حكم لو استهل عطس أو بكى، أما إذا سقط ميتاً وقد تجاوز أربعة أشهر فإن كان علم موته قبل سقوطه، مثل الآن قد يعلم موت الجنين في بطن أمه، فإذا علم العلم القطعي أنه مات قبل أربعة أشهر في هذه الحالة لا يأخذ حكم ما بعد أربعة أشهر، وإن جهل الحال كما لو سقط ميتاً بعد أربعة أشهر، فهذا يسمى ويغسل ويصلى عليه عند جماهير العلماء ويعق عنه على ظاهر حديث ابن مسعود كما تقدم، وقال جمع من أهل العلم بأنه يبعث، وأنه يأخذ حكم الأحياء واستدلوا بما جاء من الأدلة جاءت بفضل الشفعاء من الإفراط، وجاءت أدلة خاصة في هذا الباب.وهو حديث رواه أحمد وابن ماجه من رواية أبي بن كعب أنه عليه الصلاة والسلام قال:« إِنَّ السِّقْطَ، لَيَجُرُّ أُمَّهُ بِسَرَرِهِ إِلَى الْجَنَّةِ إِذَا احْتَسَبَتْه»[2] ، وفي لفظ يجر أبويه بسرره حتى يدخلهم الجنة، وهذا ضعيف من طريق يحيى بن عبيد الله المديني وهو متروك، وجاء حديث أيضاً في تسمية الأسقاط: (سموا أسقاطكم فإنهم من أفراطكم )[3] عن المغيرة وهو حديث لا يصح أيضاً ، وجاء أيضاً أدلة في احتساب المولود من احتسبه فإن له الأجر، وقد يدخل في عموم احتساب المولود من جهة أنه مولود من حيث الجملة وإن كان سقطاً فإذا تم أربعة أشهر فإن حكمه كما تقدم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] - أخرجه البخاري (3208) ومسلم رقم 2643.
2- أخرجه ابن ماجة (1608) وأخرجه مطولًا أحمد (22090)، وعبد بن حميد (123)، والشاشي (1391)، والطبراني في "الكبير" 20/ (299) و (305) و (301) و (303). وفي مسند أبي يعلى: (468) وفي مسند الطيالسي: (578).
[3] - رواه ابن عساكر عن أبي هريرة ، كنز العمال (45214) وحكم عليه الألباني بالوضع في ضعيف الجامع الصغير وزيادته (3281).