يقول السائل : امرأة نذرت إن شفى الله ابنتها أن تصوم الاثنين والخميس ففعلت بعض الأيام ولم تستمر ماذا عليها؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
يقول النبي عليه الصلاة والسلام "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه"(1) رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها. فالواجب الوفاء بالنذر، هذا نذر طاعة، فإذا استطاعت أن تصوم فالواجب الصيام، وهذا في الحقيقة من شؤوم مخالفة السنة، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه وقال "إنه لا يأتي بخير" قال "لا تنذروا إنما يستخرج به من البخيل"(2) يعني يستخرج من البخيل ما لم يخرج هذا الشيء، ولهذا الإنسان عليك أن تجود بالعمل بدون نذر، وقد أوجب الله سبحانه وتعالى وشرع من العبادة ما يكفي فلا حاجة أن تنذر فإن كان في نفسك قوة على العبادة في هذه الحالة عليك أن تعمل بما نذرت؛ لأنه حين الإنسان ينظر فإنه يقبل على العبادة أو ربما حماسه وإقباله على حب الخير لكن بعد ذلك يضعف ، ويتمنى أنه لم يكن نذر ولهذا يأتي ويسأل نذرت كذا ماذا أفعل؟.
لكن مادام الأمر وقع فإن كانت المرأة شق عليها فلم تستطع فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول "من نذر نذرا لم يطيقه عليه كفارة يمين"(3) تكفر كفارة اليمين عن نذرها إذا كانت لا تستطيع، هذا هو القاعدة ولأنه مأمور به كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه "إن أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"(4) فإذا كانت لا تستطيعه في هذه الحالة سقط ويسقط إلى البدل وهو الكفارة كما تقدم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه البخاري (6696).
(2) أخرجه البخاري (6608) و مسلم (1639) ،
(3) مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ) أخرحه أبو داود (2887) وابن ماجه (2128) من حديث ابن عباس . قال الحافظ في "فتح الباري" : "رواته ثقات ، لكن أخرجه ابن أبي شيبة موقوفاً وهو أشبه".
(4) أخرجه البخاري (7288) و مسلم (1337) ،