• تاريخ النشر : 29/07/2016
  • 984
مصدر الفتوى :
اللقاء المفتوح
السؤال :

يقول السائل : ما حكم الحلف، مثلًا بقوله "وحياة ربنا"، "وحياة النبي"؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; حياة الله سبحانه وتعالى، هذه صفة من صفاته، لأنه يجوز الحلف به سبحانه وتعالى، وبأسمائه وصفاته، عزة الله، وقدرة الله، وحياة الله، وما أشبة ذلك، لأنه حلفٌ بصفة من صفاته، فكما لو حلف به سبحانه وتعالى، كالحلف بسائر أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، أما الحلف بالنبي هذا لا يجوز، الحلف بالمخلوق لا يجوز، النبي قال: «لا تحلفوا بآبائكم ، ولا بأمهاتكم، ولا بالأنداد، ولا بالطواغيت، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون»(1). هذا رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أن عمر قال: «أدركني رسول الله  صلى الله عليه وسلم  وأنا أحلف بأبي، قال: لا تحلف بآبائكم»(2). قال عمر رضي الله عنه: «فما حلفت بها ذاكرًا ولا آثرًا»(3). وقال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر عند الترمذي: «من حلف بغير الله فقد أشرك»(4). وفي لفظٍ صحيح «من حلف بشيءٍ دون الله فقد أشرك»(5). والحلف بغير الله هذا إن كان مجرد إجراء الحلف والقسم بغير الله، فإنه من الشرك الأصغر، شرك الألفاظ، وإن كان حلف بمعنى أن يعتقد أن المحلوف به كالإله أو نحو ذلك مما يجعل له مرتبة الألوهية، فهذا شركٌ من جهتين، من جهة الحلف شرك أكبر، وشركٌ أكبر آخر من جهة اعتقاده أنه يتعبد، الذي يحلف به يعبده ويسأله كما يسأل ربه، هذا كله من الشرك الأكبر، لكن على الوجه المتقدم، لا يجوز. وقد كانوا يحلفون بآبائهم، ثم بعد ذلك جاءت الأدلة بتحريم ذلك كما تقدم، أما قوله عليه الصلاة والسلام «وأبيك». «أنه أفلح وأبيه إن صدق»(6). وفي اللفظ الآخر «وأبيك لتنبأنه »(7) هذا على الصحيح منسوخ، هذا فيه أجوبة معروفة، لكن الصحيح أنه منسوخ، هذا أصح الأقوال في هذا الخبر.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1)الحديث بهذا اللفظ أخرجه أبو داود (3248)  والنسائي (3769), وابن حبان (4357) عن أبي هريرة رضي الله عنه، أما رواية ابن ماجة(2101). عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرض ومن لم يرض بالله فليس من الله".  (2) أخرجه البخاري (7401)، ومسلم (1649). (3) أخرجه ابن ماجه رقم (2094). وأحمد رقم (112). (4) عن ابن عمر مرفوعا " من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك " أخرجه الترمذي (1535) وأبو داود ( 3251) وابن حبان ( 1177 ) والحاكم ( 4 / 297 ) والبيهقي (10/29) والطيالسي ( 18 ) وأحمد ( 2 / 34 و 67) . حسنه الترمذي  . وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبي. وقال الألباني صحيح . (5)أخرجه عبد الرزاق (15926)، وأحمد (2/34 رقم 4904) والحاكم في "المستدرك" (1/52) والبزار (5392) والطيالسي (2008) .
(6) أخرجه بلفظ "وأبيه" الدارمي (1578)، ومسلم (11) (9)، والنسائي في "الكبرى" (2411)، وابن خزيمة (306)، والبيهقى 4/ 666، وأبو داود برقم (3252). وأخرجه البخاري دون قوله: "وأبيه" رقم (1891) عن قتيبة، والنسائي في "المجتبى" (2090) (7) أخرجه مسلم في صحيحه حديث رقم  (93) في كتاب الزكاة من طريق محمد بن فضيل عن عمارة فزاد أما وأبيك لتنبأنه.


التعليقات