الأخ أبو محمود يقول: بأنه نذر أن يذبح ذبيحةً لله إذا تم أمرٌ ما يقول: كيف توزع هذه الذبيحة؟ وهل يجوز أن أطعم أهلي منها؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
نقول: مثل ما قال -عليه الصلاة والسلام- في حديث عائشة: «من نذر أن يطيع الله فليطيعه»(1)، فالواجب عليك الوفاء بالنذر.أما هذا النذر كيف يعني نصرفه؟ هذا يختلف إن كنت لم تنوي شيئًا في هذه أنت نويت مجرد التقرب لله -سبحانه وتعالى- بإراقة هذا الدم فلك أن تأكله أنت وأهلك، ولك أن تكرم مثلًا من ترى مادام أنك قصدت بذلك شكره -سبحانه وتعالى-، والتقرب، لأن الذبيحة هذه فيها عبادتان: عبادة تتعلق بذبحه لله -عز وجل- هذه قربة عظيمة تتقرب بها موحدًا ﴿قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾[الأنعام:162].
﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج:32].
فهذا من تعظيم شعائر الله أنه جعل هذه الذبيحة نذرًا، وإن كان هناك خلاف في مسألة النذر من جهة كراهته، لكن هو لما أنه نذر عليه الوفاء، فهذه عبادة، ثم توزيعه عبادة، لكن نقول: إن كان له نية فالأعمال بالنيات، إن نوى أن يوزعه على الفقراء أو كان هناك عرفٌ سائد ومعروف عندهم أو هو مثلًا له عادة أنه حينما ينذر النذر فإنه يوزعه يجري على هذا، أما إذا كان نذر نذرًا مطلقًا فالقاعدة في مثل هذا أن الأعمال بالنيات نعم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)أخرجه البخاري (6696)، وأبو داود (3289)، والترمذي (1605) والنسائي 7/ 17