• تاريخ النشر : 23/05/2016
  • 586
مصدر الفتوى :
اللقاء الرابع
السؤال :

امرأة كبيرة بالسن وتريد إخراج كفارة يمين فهل يجوز إخراجها لحماً كيلو و نصف للفقراء أم الواجب الإطعام ؟

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ,  اللحم من الإطعام، لكن نقول الكفارة إن أخرجها المُكّفر طعاماً مطبوخاً مهيأً كان أولى وأكمل؛ لأنه يكفي الفقير مؤنة الطبخ إلا أن علم أن الفقير والمحتاج يؤثر الطعام النيء؛ كأنه يقول: أنا أريد أن أكل ما تيسر وأترك ما تيسر. ففي هذه الحالة يكون الأولى هو إيثار المحتاج بما أراد، أما عند الإطلاق فالأوْلَى والأكمل أن يعطيه الطعام مطبوخاً يقول تعالى: ( فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ)[1] وإن كان الأظهر في الآية أنه سواء أخرجه طعاماً مطبوخاً أو طعاماً نيئاً فهو مجزئ للإطلاق في الآية ولم يقيد هذا الطعام، وهو إذا كان مطبوخاً هو طعام، وإن كان نيئاً فهو طعام أيضاً. ويسمى الحنطة طعام؛ لأنه يطعم فلا بأس في ذلك كما تقدم.  والأكمل أن يكون الطعام تام بمعنى أن يكون شيء من البر أو الأرز معه شيء من الإدام والأفضل والأكمل هو أن يخرج من قوت البلد وهو إطعام عشرة مساكين.



[1]  -[المائدة/89].


التعليقات