مصدر الفتوى :
فتاوى برنامج يستفتونك - قناة الرسالة
السؤال :

تقول السائلة : حكم من نذرت ألا تكلم شخصا فهل يجوز أن تكلمه لتعلمه بذلك السؤال:المذيع: أم علي من العراق نذرت ألا تكلم شخصًا، إذا اتصلت وأخبرته هل اتصالها يعتبر حنث في النذر أم لا ؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; من نذر أن لا يكلم شخصًا أو أن لا يزور شخصًا، هذا النذر منهي عنه، إذا كان نذرا ليس له مبرر شرعي مجرد خصومة ونزاع، وعلى هذا عليها أن تكفر تخرج كفارة وتكلمها، هذا هو الواجب؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح عن أبي موسى(1)، وكذلك في صحيح مسلم حديث من عدي بن حاتم (2)، وحديث أبي هريرة أيضًا أنه عليه الصلاة والسلام في بعض ألفاظه:«والله إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير» وقال عليه الصلاة والسلام- في حديث عقبة عند مسلم «كفارة النذر كفارة يمين» قال العلماء هذا في نذر اللجاج، وهو أن ينذر الإنسان الرجل أو المرأة أن لا يكلم فلان على سبيل اللجاج والغضب والخصومة وهذا يجرى مجرى اليمين، فعليها إذا كان على هذا الوجه إلا تفي بنذرها لأنه نذر دائر بين التحريم أو الكراهة، وإذا كان نذرها مشروعًا مثل وأن نذر أن لا يكلم فلان لأنه وقع في أمر من المعاصي والبدع أو نحو ذلك. فاذا كانت هي نذرت أنها لا تكلم فلان خشية من الشر والفتنة وأنه أجنبي عنها، ففيه نظر أن لا يكلم الإنسان إنسان أجنبي ليس بالنذر المشروع في الأصل، ولا بأس أن تكلم المرأة الأجنبي، لا بأس أن تكلم أجنبيًا والسيدة عائشة كانت تكلم الصحابة والصحابة كانوا يكلمونها فهو جاري هذا المجرى، إلا إذا كانت أجرته مجرى التدين بذلك أنها منعت نفسها؛ لأنها تعلم أنها لو استمرت في مثل هذا الحديث والكلام تقع في الحرام، فأجرته مجرى الطاعة المستمرة في هذه الحالة لا يكون نذر لجاج. وعلى هذا إما أن يكون نذر غضب فيكون فيه كفارة يمين، أو نذر طاعة مقصود منه حبس النفس عن هذا الفعل الذي قد يؤدي إلى ما هو محرم، أو نذرا أن لا تكلم فلان مطلقا فيكون من باب النذر المباح، والنذر المباح عند الجمهور فيه كفارة يمين حينما ينذر الإنسان لا يكلم فلان أو لا تكلم فلانة هذا من باب النذر، مثل ما لو نذر أن لا يلبس هذا الثوب فعلى هذا سواء قيل هذا أو هذا فلو أنه مثلًا نذر هذا الشيء ثم أراد أن يبلغه لأجل النذر فلا يظهر فيه الشيء من باب أنه يعني إن قيل أنه ينقض النذر فلا ينقض؛ لأنها إما أن تكون جاهلة بالحال، وعلى هذا لا يضر وإن كانت أرادات أن تبرئ ذمتها أو أن لا يحصل مشاكل بينها وبين من نذرت ألا تكلمه حتى تبلغه بالسبب فهو من باب التمام هذا النذر، والقاعدة أن الوسيلة إلى الشيء المشروع مشروع على هذا التفصيل إذا كان نذرها على وجه مقصود به منع نفسها من هذا الفعل لأنه يؤدي إلى أمر محرم، نعم. المذيع: يعني أيضًا كونها تتصل عليه وتخبره هذا لا يعتبر نقض. الشيخ: لا، لأن الأعمال بالنيات لأن ما قصدت بذلك الحنث، ولهذا لو أن إنسان حلف مثلا أو نذر شيء ثم فعل فعلاً، أو قال قولًا يؤدي خلاف هذا فإنه يحنث، وإن فعل فعلا متممًا لهذا الشيء؛ لأنه ربما يتصل بها ويزعجها بالاتصال لقرابة وكذا فتضطر أن ترد  فهي أرادت أن تسد الباب بهذا من باب الإبلاغ، ثم هي في حال النظر أصلا حينما يظهر من هذا الفعل أنها نذرت هذا الشيء مع نية الإبلاغ هذا أيضًا مجرد مخول لهذا الشيء، نعم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) من حديث أبي موسى عند البخاري (3133) (2) عن عدي بن حاتم، وهي عند مسلم (1651) (16) ، (3) حديث يحيي بن عبيد الله، عن أبيه، عن أبي هريرة [عند البيهقي في "السنن" 10/34] رفعه: "من حلف فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير، فهو كفارته"، ويحيي ضعيف جداً. (4) حديث عقبة بن عامر مرفوعاً عند مسلم (1645).


التعليقات