يقول السائل : رجل نذر أن يطيع الله وهو متيقن في البداية قبل سنوات، لكنه نسي ما هو النذر، ومن أي نوع من أنواع العبادات، فماذا عليه؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
عليه أن يبحث ويتأمل وينظر ما هو نذره؟ هل هو صلاة؟ هل هو صيام؟ هل هو حج؟ فإن غلب على ظنه شيء من هذا، في هذه الحالة يعمله، ما غلب على ظنه شيء من هذا فالأظهر والله أعلم أن ينزل نذره في هذه الحال منزلة النذر الذي لا يقدر عليه، أو منزلة من نذر نذراً فنسيه، وفي حديث ابن عباس عند أبي داود وقد روي مرفوعاً وموقوفاً: "من نذرَ نذرًا لم يسمِّهِ فَكفَّارتُهُ كفَّارةُ يمينٍ، ومن نذرَ نذرًا في معصيةٍ فَكفَّارتُهُ كفَّارةُ يمينٍ، ومن نذرَ نذرًا لا يطيقُهُ فَكفَّارتُهُ كفَّارةُ يمينٍ، ومن نذرَ نذرًا أطاقَهُ فليفِ بِه"(1)سنن أبي داود، وكذلك عند الترمذي بسند فيه جهالة: "مننَذَرَنَذرًا فلم يُسَمِّهِ فعليهِ كفارةُ يمينٍ"، ينزل منزلة النذر الذي لم يسمه، أو منزلة النذر الذي لا يطاق، حديث ابن عباس فيه: من نذر نذراً لا يطيقه، ونذر لم يسمه، ليس نذر نسيه، ليس فيه، إنما في الحديث: من نذراً لم يسمه مثل قال: لله عليّ نذر، عليه كفارة يمين، وفي حديث عقبة بن عامر عند مسلم: "كفارةُ النذرِ كفارةُ اليمينِ"(2)، وعند ابن ماجه: "إذَا لَم يُسَمَّ"،(3) فغاية هذا النذر أنه نذر لا يطيقه لأنه لا يعرفه ولا يتذكره، أو نذر لم يسمه فيكفر كفارة يمين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه أبو داود (3322) وعنه البيهقى (10/45) من طريق طلحة بن يحيى الأنصارى عن عبد الله بن سعيد بن أبى هند عن بكير عن عبد الله بن الأشج عن كريب عنه ، وقال أبو داود: " روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبى هند فوقفوه.
(2) أخرجه مسلم (5/80) (2/145) والبيهقى (10/67).
(3) أخرجه ابن ماجه (2127) وابن أبى شيبة (4/173) والبيهقى (10/45).