يقول السائل : ما حكم طواف الوداع في العمرة؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
طواف الوداع للعمرة ليس بواجب عند جماهير العلماء، وفي الحج واجب عند جماهير العلماء، وذهب مالك رحمه الله إلى أنه ليس واجبًا في الحج، والأظهر هو قول الجمهور، وهو أنه ليس بواجب في العمرة وواجب في الحج، هذا هو الأقرب، وأن الأحاديث التي وردت إنما هي في الحج، وكلها في الحج، أما في العمرة جاءت دلائل عدة على أنه عليه الصلاة والسلام لم يطف للوداع في العمرة واعتمر عدة عمرات، وأصحابه كانوا يعتمرون، ولم يأمر أحدًا بذلك، لم يقل مثلًا لمن يعتمر من أصحابه من ذهب ليكن آخر عهدكم البيت، ومع تكرر العمرة، وقالها في الحج، أمر من نذر أن يكون آخر عهده بالبيت، عليه الصلاة والسلام.فطواف الوداع للعمرة ليس بواجب ، أما من أراد أن يطوف له ذلك، يطوف لا بأس، أما أنه واجب لم يأت به دليل، جاء حديثٌ رواه الترمذي: " من حج هذا البيت أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت"(1)، لكن الحديث ضعيف، برواية الحجاج بن أرطأة وعبد الرحمن البيلماني، وقد رواه أبو داوود بدون ذكر طواف الوداع في العمرة، ولهذا كان الأظهر أنه ليس بواجب، والنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم اعتمروا معه، أمرهم أن يتحللوا بعمرة في حجة الوداع، فتحللوا بعمرة، ولم يأمر أحدًا أن يطوف للوداع، وكان أكثر الصحابة رضي الله عنهم معه، أكثر الصحابة لم يكونوا ساقوا الهدي رضي الله عنهم، ما ساقوا الهدي أكثرهم، أكثرهم تحلل بعمرة ولم يقل لهم لما خرجوا من مكة لم يأمرهم بالوداع عليه الصلاة والسلام، فهذه القرائن والدلائل تبين أنه ليس بواجب، ومن أراد أن يطوف على أنه تطوع فله ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)أخرجه أبو داود (2004) والترمذي (946) والبخاري في "التاريخ الكبير" 2/63، والطبراني في "الكبير" (3354). عن الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَوْسٍ...، وإسناده ضعيف، لضعف الحجاج بن أرطاة وعبد الرحمن بن البيلماني، ولإرساله، عمرو بن أوس لم يسمع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بينهما الحارث بن أوس