يقول السائل : إذا انقطع لباس الإحرام فهل يجوز خياطته بالخيط؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; إذا كان الإحرام فيه شقوق أو نتوه ما في مانع أن تخيطه يعني ما منع عن المخيط, ولهذا قول بعض الفقهاء بالمخيط لا هذه الكلمة قالها بعض الفقهاء أول كلمة قالها إبراهيم ابن يزيد النخعي رحمه الله إنما نهى عن المحيط لا المخيط لهذا عبر بعضهم بالمحيط أحسن من المخيط فالذي نهى عنه الحاج هو ما يحيط به بالبدن لا ما في يخاط, أن تلبس الحماء وفيها خيوط تلبس ما ترى فيه متاعك السير والكبر ونحو ذلك وفيه خيوط لا يضر بلا بخلاف هذه الأشياء اختلف في بضع أنواع ما يخاط, أما إذا كان الخيط لأجل خياكة الرداء أو الإزار لكونه فيه شك أو فتق, هذا لا يضر هذا لا بأس به وكذلك عن الصحيح عقده عقد الرداء بعضهم فرق بين الإزار والرداء, فقال يجوز عقد الإزار ولا يجوز عقد الرداء قالوا لأن الإنسان يحتاج إلى عقد وذلك ربما لو تحرك تنكشف عورته فالأمر أشد في جانب الرداء لأن سقوطه وضعف تماسك الإزار سبب في كشف العورة, أما في الإزار فالأمر في أيسر فقالوا يلفه بعضه البعض ويدخل بعضه في بعض والصواب أنه لا فرق بين هذا وهذا أن لا بأس أن يعقد الرداء والإزار, وإذا احتاج إلى مشابك ونحو ذلك فلا بأس من ذلك ولأن هذه الأشياء ويحتاجها الإنسان والنبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل شيئاً من ذلك فلا بأس به ولله الحمد ولهذا كانوا يتقلدون السيوف يتقلد شيئاً ونحو ذلك مما يضعه يحتاج إلى شيء يتقلده يعني من الشيء يحتاجونه وكذلك هذا من باب أولى.