يقول السائل : ما الحكم الشرعي في حالة الجدال والفصال في البيع والشراء في أمر دنيوي أثناء الإحرام؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
لا بأس أن تفاصل وتماكس لكن برفق، لا بأس من ذلك، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ((رحم الله رجلا سمحا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى))،(1) وفي حديث جابر عن الترمذي عن أبي هريرة أنه استمع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ((غفر الله لرجلا ممن كان قبلكم، كان سهلا بائعا ومشتريا))، (2) وفي الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام ذكر رجلا مما كان قبلنا، يقول لغلمانه: "خففوا عن الموسر، وتجاوزوا عن المعسر لعل الله أن يخفف عنا"،(3) قال الله عز وجل: { وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنْ الْمَالِ} سورة البقرة 247 . فالإنسان لا ينبغي أن يماكس المماكسة الشديدة، بعض الناس شديد المماكسة، وربما سليط اللسان، أحيانا قد لا يريد الشراء، بس مجرد سلاطة اللسان، ربما يقول لم لا تبيع لي كذا، كأنه وليا عليه، إذا ظهر من البائع غش أو تدليس ينصرف، لكن إذا كان البيع المعتاد، زاد هذا شيئا يسيرا، نقص هذا شيئا يسيرا لا بأس، فلا بأس من المماكسة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لجابر : (( أتراني ماكستك لأخذ جملك، خذ جملك ودراهمك)) (4) والنبي عليه السلام باع فيمن يزيد، فإذا كانت المماكسة على وجه فيه مساهلة، ومسامحة، ليس فيه شدة ولا تعنيف، لا بأس به، حتى تأخذ السلعة، وأنت طيبة بها، لا أن تندم، وتقول أنا اشتريت هذه السلعة، وغلبت فيها، فتتنكد، فأزل هذا بالمماكسة التي تطيب نفسك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)أخرجه بنحوه البخاري (2076) ، وابن ماجه (2203) ،
(2)أخرجه الترمذي (1320) ،
(3)أخرجه مسلم (1560) ،
(4)أخرجه مسلم (715) ،