يقول السائل : هناك من يقول عدم مشروعية السعي بين الصفا والمروة، ما صحة هذا القول؟، والله قد قال عن السعي: {وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً}[البقرة:158]؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; التطوع بالسعي، نقول السعي لا يشرع، يقول الله عز وجل: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ}[البقرة:158]، هذا ردٌ على ما سبق، {فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ}، ثم قال: {وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً}، تطوع خيرًا من جميع الخيرات والأعمال الصالحة، ومن أولى ما يدخل من ذلك هو ما سيق في الحج والعمرة، أو يقال: من تطوع خيرًا من السعي، ولا يكون السعي تطوعًا إلا في عمرة التطوع، التطوع خيرًا مردود على ما في الآية، {فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً}، يعني إذا قيل يرجع للسعي فالمعنى تطوع خيرًا في السعي الذي في عمرة التطوع، أو في السعي الذي في حجة تطوع، هذا لا بأس به، فيكون تطوع بالسعي في حج تطوع، وتطوع بالسعي في عمرة تطوع، لا أنه تطوعٌ في السعي مفرد، إنما التطوع يكون في الطواف، وعلى هذا جرى عمل المسلمين إلى يومنا هذا، والتطوع بالطواف، ثم إن هذه عبادة توقيفية، العبادة هذه، ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه شيءٌ من هذا، وهذا هو الذي فسر العلماء به في هذه الآية، رحمة الله عليهم.