يقول السائل : هل يلزم من أراد الطواف الذي لا يكون في غير العمرة أن يطوف سبعًا، وما الدليل على هذا؟.
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
الطواف سبعة أشواط كما طاف النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الآية قوله سبحانه وتعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}[الحج:29]، وطاف النبي وقال: "خذوا عني مناسككم"(1) ، ولذا الطواف سبعة أشواط، سبقت هذه المسألة، أما النقص عن سبعة تطوع، أو الزيادة على سبعة هذا موضع نظر، فيه حديث وارد فيه ضعف: "من طاف بالبيت خمسين مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه"(2)، هذا ينظر، الحديث ضعيف لكن لو ثبت خمسين مرة، هل خمسين سبع، أو خمسين مرة خمسين طوفة، إن كان خمسين مرة خمسين طوفة فإنها سبعة أسباع وشوط، فإذا قيل خمسين مرة يعني خمسين دورة بالكعبة قد يكون فيه دليل على الزيادة، ولكن ليعرف الحديث ضعيف، والمعروف أيضًا من حديث آخر جيد برواية الترمذي وغيره: "من طاف بالبيت أسبوعًا لم يرفع قدمًا ويحط أخرى إلا وكتب الله حسنة وحط عنه خطيئة"(3)، أسبوعًا، والنبي طافها هكذا، هكذا طاف كما في حديث عائشة، توضأ ثم طاف بالبيت عليه الصلاة والسلام،
وسبق أن بعض أهل العلم يجوز التطوع ثلاثة أشواط، أربعة أشواط، وعند الأحناف إذا طاف أربعة أشواط أجزاه ، لكن هذا قولٌ ضعيف، يقولونه حتى في طواف الواجب، ويحتجون في الحقيقة بأدلة لا تسمن زلاتغني من جوع، يعني أنه من طاف بأكثر فقد أتى بالجملة، لأنه إذا أتى بالأكثر أتى بالجملة، وهذا قولٌ ضعيف إن لم يكن قولًا باطلًا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه مسلم (1297).
(2)عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ طَافَ بِالبَيْتِ خَمْسِينَ مَرَّةً خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ" وَفِي البَابِ عَنْ أَنَسٍ، وَابْنِ عُمَرَ.: "حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ غَرِيبٌ" سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ: "إِنَّمَا يُرْوَى هَذَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ"، , أخرجه الترمذي (866) و قال الألباني: ضعيف.
(3) أخرجه الترمذي (959) والنسائي(2919) وابن ماجة مختصرا (2956) وابن خزيمة(2753) والحاكم (1/489).
إسناده ضعيف لاختلاط عطاء بن السائب، وجرير -هو ابن عبد الحميد- ممن روى عنه بعد الاختلاط، قال يحيى بن معين: ما سمع منه جرير ليس من صحيح حديثه،