• تاريخ النشر : 26/07/2016
  • 237
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1435
السؤال :

يقول السائل : ما حكم من يبيع السلعة ويكون العقد عن طريق المصرف؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; يقول أنه يبيع سلعة ويكون العقد يبرم عن طريق المصرف، هذا يُنظر، إن كان العقد هو ضبط العقد حتى يقبض حقه، والمصرف يأخذ حقه، هذا لا بأس به، ما في مانع، ما دام للسمسرة ما في مانع، مثل: وأنت تشتري بيت، تستأجر بيت عن طريق المكتب، فتذهب إلى المكتب وتوقع، يقول: أكتب لك ورقة، وأعطني حق السمسار، لا بأس بهذا، هذا نوع سمسرة يطلبه، والبنوك اليوم لا تفرق، حتى في مثل هذا لا تفرق.


التعليقات