السؤال: ما حكم لبس مجوهرات "فان كليف: على شكل صليب أو تميمة، مع العلم أنه وصلتني رسالة من إحدى المختصات في مجوهرات "فان كليف" ليست صليبًا، ولا علاقة لها به وللأسف هذه النبتة ترمز إلى الحرف، وقد سألت عنها مرارًا، وقد تأكدت من قصد مصممين هذا المعنى في موقعهم الرسمي. وهناك من أهل العلم من يقول: بأنها أشكال صليب أقل الأحوال أنها تميمة، ساعات، وإكسسوارات، وتعويذات ساحر من الذهب والماس ؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
الجواب: إذا كانت هذه المجوهرات على هذا الوصف فهذه لا تجوز. فإذا ضمت إلى ذلك أنها رُسمت على هيئة صليب كان تحريمًا آخر، فما يصنع فيه صلبان، الصلبان المعروفة المعتادة وهو أن يكون على هيئة خطين متقاطعين، ويكون الخط الأعلى أو يكون من أسفل أطول أعلاها على هيئة المصلوب الذي توضع الخشبة على يديه، ويكون الصليب على هذه الصورة فهذا لا يجوز. وقد ثبت في صحيح البخاري أنه عن عائشة رضي الله عنها قالت: "لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك في بيته تصاليبٌ إلا نقضه،(1) وعند أبي داود إلا قبضها"(2)؛ أي قطعها، وقد نص أهل العلم على هذا على خلافٍ بينهم في بعض صوره، والجمهور يقولون: أنه لا ينبغي أن تكون التصليب في الثياب وعنده إنه يكره، وذهب بعض أهل العلم إلى التحريم، وإحدى الروايتين عن أحمد –رحمه الله- وهو الأظهر؛ لأنه شعارًا للنصارى في دعواهم الكاذبة التي كذبهم الله سبحانه وتعالى: {وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ} [النساء:157]، وربما أيضًا يشتد الأمر حينما يظهره يبرزه أو يظهره على جهة الرضا بذلك. قد يشتد الأمر ويكون خطيرًا لكن إذا كان تصاليب في الثياب فهذه في الصحيح أنها لا يجوز لذلك، وإن كان الجمهور نظروا إلى إنها في الثياب يجلس وتكون كالمُهانة فلا تأخذ حكم التحريم، والشعار الذي يكون شعارًا يكون موضع عند أصحابه الاحترام، ويضعونه في الأماكن التي يعظمونها أو نحو ذلك. أما عن هذه الصفة فلا ينبغي أن يعلم كلام أهل العلم أنه على هذا الوجه وهو أن ما كان من الصلب على هذا الوجه فيختلف الحكم منه عنه إذا كان مثلًا في ثوب ونحو ذلك.
وكما تقدم إذا كان اشتمل على تمائم فالتمائم محرمة بأدلةٍ مستقلة فيجمع أمرين محرمين، وإذا كانت على هذه الصفة ينبغي مقاطعتها، ولا يجوز البيع والشراء منهم؛ لأن هذا دعمٌ لهذه التجارة مشتملة على هذه الأمور المحرمة من التعويذات والتمائم ونحو ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)أخرج البخاري في " صحيحه " عن عمران بن حطان : أن عائشة رضي الله عنها حدثته : (أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب إلا نقضه"البخاري (5608(.
(2)أخرجه أبو داود (4151).