يقول السائل : ما حكم لبس ملابس مكتسبة من حرام؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
لا يجوز اكتساب المال الحرام، فلو أن إنسان اكتسب مالاً حراماً، فإن كان مصدره حرام فلا يجوز لبس الثوب ولا شراءه لأنه آثم، فهذا فعل حرام ولا يجب ، إن كان حالة اصراره لأنه مرتكب للحرام،لابس للحرام ، اشترى بهذا المال حرام، اشترى بهذا المال الحرام شيئاً حلالاً ولكن بمال حرام، أما إذا كان إنسان تائب من المال الحرام فهذا فيه تفصيل: ومن صور هذا التفصيل أنه إذا تاب من المال الحرام فعليه أن يأخذ، إن كان يحتاج إلى هذا المال الحرام، ولم يكن هذا المال على سبيل الغصب والظلم يعني على سبيل التعامل الحرام، إنسان مثلا ً يعني، يعزف ويغني ويأخذ مال على الغنى أو مثلًا امرأة نامصة ونحو ذلك تعمل التنميص الحرام، وكذلك إذا كان يبيع في الخمر، أو مثلاً زانية تأخذ المال في زناها ونحو ذلك ثم تاب كل منهم، أو كان عندهم معاملات محرمة يتعامل فيها من المعاملات المحرمة، العقود المحرمة، وسائر الأمور المحرمة ثم تاب، يعني ما عنده مال أخذه من غيره لأجل يسدد الذي دفعه، دفعه باختياره، و إن كان حرام فإذا تاب، وليس عنده إلا المال الحرام، ولو إذا أمرناه أن يخرج من هذا المال لأحتاج إلي السؤال وصار فقير وصار أولاده يتكففون نقول لا بأس أن تأخذ من هذا المال الحرام بقدر حاجتك و كذلك بقدر حاجة أولادك، ولا بأس أن تأخذ منه مقدار رأس أو أصل ما تجعله تجارة فإذا كان هذا المال اشتريت به الثوب لحاجتك إليه، فلا بأس ويكون بتوبتك مالاً طيباً، {فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم}البقرة 279 و أيضا ولكم ما قد سلف، وألحق العلماء بذلك أيضًا" التائب من الذنب كمن لا ذنب له"، لكن عليه أن يأخذ بقدر حاجته وبقدر ما يكون رأس مال يستغني به، فيبيع ويشتري ، ما زاد على ذلك هذا يُخرجه لأولاده، تريده أو لا تريده هذا موضع خلاف بعض أهل العلم يقول إنه توبة صدوق، صادقة توبة، صادقة وعزم على عدم الرجوع، وكان يتعامل بهذا المال الحرام، فيطيب له بتوبته، يطيب، كالكافر الذي يتعامل بالربا والخمور ونحو ذلك، قالوا والمسلم كذلك أولى، وربما لو كان ليس عنده مال حرام كثير و أمر بالتوبة و أن يتخلص من هذا المال قد تكون التوبة في حقه آثار و أغلال آثار و أغلال وقالوا هو أولى بذلك من الكافر لأنه مسلم والجمهور يقول لا لابد أن يتخلص و أن يأخذ يعني بقدر ما يكون دفعاً لحاجته لأنه يكون في الأول محتاج لأن هذا المال حرام نقول يتصدق بيه على الفقراء و هو أولى الناس بهذا المال لأن يراه، وبين يديه فما يتعلق بقدر حاجته وقدر حاجة أولاده هذا لا بأس به كما تقدم، وما زاد عن ذلك هذا موضع نظر هل يطيب له أو لا يطيب له ؟ قال الشيخ الإمام رحمه الله يرى في بعض كلامه انه إذا تاب توبة صادقة فيطيب له هذا المال وينقلب من مال خبيث إلي مال طيب بهذه النية، نعم.