مصدر الفتوى :
فتاوى برنامج يستفتونك - قناة الرسالة
السؤال :

أخونا عماد يقول أنه تاجر مواد بناء، وأحد الأشخاص عرض عليه الشراكة و هذا الشخص يعطيه المال وهو يشتري بضاعة، وهذا الشخص صاحب المال هو المسئول عن البضاعة إلى دخولها إلى المستودع، ثم أخونا عماد يشتري من هذه البضاعة يعطيه رأس ماله ويعطيه ربح، ثم بعد ذلك هو يبعها على الناس،ما حكم هذا التعامل ؟ علما بأن هذا الشخص لا يعرف تفاصيل البضاعة لكن يعرف الموصفات الإجمالية لها.

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; لا شك أن البضاعة لصاحبها لكن هي عنده أمانة، إلا حينما يحصل تفريط في هذه الحالة لها أحكام وما سأل عن هذا، لكن هو يقول من حيث الحكم من حيث الشرط الذي بينهما أنها مضمونة عليه وهذا هو الأصل حتى ولم يشرط بينهم؛ لأنه مجرد أمين والصحيح أنه لا فرق بين الأمين المحض، والأمين المنتفع، هو في الحقيقة دائر بين الأمين المحض لما ذكره هل هو وكيل بمقابل أو وكيل بغير مال، فإن كان وكيل بمقابل فهو ليس أمن محض يعني لأنه منتفع، وإن كان وكيلا بغير مال فهو أمين، لكنه بعد ذلك يقول هو يشرط عليه أن يشتريه، هذا الشرط موضع نظر وهو أن يشترط على صاحب السلعة بعد ملكها ألا يتصرف فيها، ثم هو في الحقيقة هذا عند الجمهور لا يلزم الشرط هذا عند الجمهور، يقولون: لأنه شرط عليه ما لم يملكه، كما لو أسقط الشافع شفعته لو قال أسقط شفعتي فإنه عند الجمهور لا تسقط، وعلى القول الثاني وهو الأظهر تسقط لأنه أسقط ماله إسقاطه في حال ملكه إياه، والناس ربما لا تصلح أمورهم أحيانا إلا بمثل هذا، وربما يتعذر عليه الاتصال به حينما يتم البيع فيحتاج أن يسأله قبل البيع هل لك حاجة في هذا الجزء، أو ليس لك حاجة فهو من مصلحتهما جميعا.  ولذا كان الصحيح واختيار تقي الدين رحمه الله أنه إذا أسقط شفعته سقط وإن كان في هذه الحال لا يملك ،كما لو كان يعني مقابله كما لو اتفق على شرط قبل عقد البيع، المذهب هو قول الجمهور: لا يلزم وهذه المسألة الذي يظهر والله أعلم أنها في حكمها؛ لأنه قال له أنت إذا اشتريتها فإنا أحق بها، وهو لم يشترها لكن إن كان شرطها إن كان بعد ما امتلك السلعة قال له ذلك وقال هذا ليس له حق الاشتراط، والأظهر والله أعلم أن له هذا الشرط؛ ولأن صاحب السلعة المشتري ربما  مثل ما تقدم لا يعرف السلع ولا بيعها وهذا يعرفها، وهو يقول يريد أن ينتفع أنا اشتري لك لكن إذا كنت تريد أن تبيع فأنا أحق، والصحيح أنه لا بأس بالشروط هذه و"المسلمون على شروطهم"(1)، وربما أيضا نفس البائع نفس هذا هو يريد هذا؛ لأنه أصلح له فعلى هذا إذا كانت المعاملة صحيحة وسليمة وجرى بينهما هذا الشرط ولم يحصل منه بل حصل البيان والوضوح فلا يظهر، والله أعلم أن فيه شيئًا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1)عن أبي هريرة، قال: قالَ رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "الصُّلحُ جائزٌ بين المسلمينَ -زاد أحمد- إلا صُلحاً أحَلَّ حراماً أو حَرَّمَ حَلالاً". وزاد سليمان بن داود: وقال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلم: "المسلمون على شُرُوطهم" أخرجه أبو داود (3594) ، والدارقطني 3/27، والحاكم 2/49


التعليقات