يقول السائل : من عمل أنابيب للماء مماثلة لشركة أجنبية ويبيعها على أنها هي فهل فعله جائز ؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; القاعدة في هذا أن من عمل شيئاً ، وصنعه وبذل فيه جهده ، فلا يجوز التعدي على عمله بسرقة أو احتيال ، ما لم يأذن . إذ التجارة قد تكون بسبب ابتكار ، لكن يمنع الاحتكار ، فإذا كان هذا العمل مجرد جزء شهده ، وصنعة عملها لا يتعدى عليه إلا بإذنه ، لكن لا يمنع غيره أن يعمل هذا الجنس، هذا الجنس مثلاً من الأنابيب بدون دعوى الغير، وفي الحديث:" من ادعى ما ليس له فليس منا"(1) ، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام :" المتلبس بما لم يعطى كلابس ثوب زور"،(2) فحينما يدعي شيئاً ليس له هذا في الحقيقة من فعل الزور يأخذ جهد غيره وفكر غيره واختراع غيره ، فاليوم تعرفون ما يسمى براءة الاختراع وما أشبه ذلك ، والجهود التي تبذلها بعض الناس ويحتاج منها إلى جهد وعمل وابتكار ونظر، فهذا لا يتعدى عليه إلا بإذن منه ، فإذا كان على هذا فلا بأس ، أما بغير هذا السبيل فلا يجوز ذلك لأنه أدعي شيء ليس له . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) أخرجه مسلم (63). (2) أخرجه البخاري (4921)، ومسلم (2130).