مصدر الفتوى :
اللقاء المفتوح
السؤال :

يقول : ما الحكم الشرعي في سوبر ماركت كبير هنا في أمريكا يبيع بالجملة، وهذا السوبر ماركت لا يتقبل إلا الزبائن الذين يكون لهم اشتراك وعضوية، وهذه العضوية على درجتين نوعين من العضوية، عضوية بخمسين دولار وعضوية بمائة دولار، والذي يدفع خمسين دولار يُعطى بطاقة

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; يبالغ في الشراء، وربما يشتري أشياء لا حاجة له فيها، قد تكون هذه المشتريات أضعاف مضاعفة لما يعطى من هذا المال من الدولارات.وهذه مفاسد، زيادة على أنه قمار إلا أنه إسراف في شيءٍ لا حاجة له، والإسراف عند الجمهور مكروه، وذهب فيه شيخ الإسلام إلى أنه محرم، وستأتي أدلة في هذا، فالبطاقات التي تكون على هذا الوجه محرمة لما فيها من الغرر والقمار وهذا هو العقد الذي يرجع إلى الميسر، أما إذا كانت البطاقة لا قيمة لها، ليس لها قيمة تعطى لكل مشتري هذه لها أحكام ولها أيضاً صور، فليست مثل هذه البطاقة.


التعليقات