يقول السائل : سمعت فتوى من بعض العلماء أن من اشترى شيء مثلًا بقيمة 10 ريالات وأعطى البائع100 ليرد له الباقي ولكن البائع قال للمشتري سأعطيك الباقي بعد ساعة أو غد, ووافق المشتري،فهل هذا لا يجوز وأن هذا ربا؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ; هذه المسألة لها صور،الصورة الأولى: أن يكون شرائه حيلة على الصرف, مثلا يريد أن يصرف فاشترى شيء لا يساوي شيء ريال أو نحو ذلك لأجل أن يصرف ثم بعد ذلك أعطاه بعض الشيء وترك بعض الشيء هذه حيلة, إما إذا مقصود الشراء واشترى شيء كان اشترى شيئًا محتاجًا ولو كان قليل الثمن مثلًا فلم يجد عنده إلا بعض المبلغ فهذا لا يسمي صارف هذا وفاء، وحينما تشتري تأتي إلى صاحب المحل فتشتري بـ 10 ريالات, وتعطيه 100 ريال, ففي الحقيقة حقك من هذا المال 90 فأنت لا تصارفه. المصارفة تكون 100 بـ 100 هذا ليس صرف هذا وفاء أو استيفاء، والاستيفاء له حال غير حال الصرف وعلى هذا إذا كان موجود فلا بأس بذلك, وإلا لا بأس أن يبقى عنده مدينًا لك, وليست مصارفة, المصارفة أن تصارفه جميع المبلغ, وهذا يقع كثيرًا، لأنه ربما يأتي الإنسان عند صاحب المحطة ونحو ذلك, فلا يجد الصرف عنده, فإما أن يأخذ مال ويعطيه وقت آخر, أو أن يعطيه بعض الشيء يُكمل بعد ذلك هذا لا بأس به، ثم قاعدة في باب المعاملات: أن التحريم محدود, وأن التحريم مقدر, فالأصل الحِل، فالمصارفة جاءت في هذا الباب, أو أن المصارفة إذا كان من جنس إلى جنس، مثل: المراقبة يعني من جنس بجنس, حينما جاء تحريم الصرف إلا بالتقابض تمامًا بعدم التأخير, وأيضًا التساوي، وما سوى ذلك مما ليس مصارفة كهذه الصورة فلا بأس به إن شاء الله