• تاريخ النشر : 02/06/2016
  • 214
مصدر الفتوى :
اللقاء المفتوح
السؤال :

يقول السائل : أنا صاحب شركة واحتاج إلى استيراد بعض المعدات من الصين، وذهبت لبعض البنوك لطلب التمويل فقالوا: نفتح لك اعتماد بنكي بنسبة معينة قيمة تتراوح ما بين 10 إلى 50% عند توقيع العقد, وقبل شراء البنك للبضاعة، وصورة العقد: أن تُخرج الفاتورة من الجهة الت

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ; هذه المسألة لها صورتان: الصورة الأولى: أن تفتح اعتماد في البنك ويكون لك غطاءٌ من المال بجميع كُلفة هذه السلعة؛ يعني البنك لا يمكن أن يقرضك المال إنما يقوم بالاتصال بالشركة, حتى تتوثق -التي تبيع تتوثق-, وتعرف أن العميل الذي تتعامل معه لديه مال وموثق من جهة البنك فلا تضيع حقه, يعني كأنها تتخذ البنك ضامن لهذا الشيء أو أنه وكيلٌ يدفع المال، هم ليس عليهم إلا أن يوجد المال هذا هو المهم, وأنت حينما يكون مالك موجود والبنك يعمل على تيسر المعاملة في هذه الحال لا بأس بذلك, وما يأخذه البنك من المال يأخذه مقابل عمله الذي يعمل, لأنه ما أغرمك شيء, ولا أعطاك شيء. فإذا أخذوا مال مقابل تيسير أمور, والتواصل مع الشركة, أو كتابة العقد والأوراق ونحو ذلك فلا بأس من ذلك, لكن عليك أن تتحرى التعامل مع البنوك التي تسلم من الربا والمعاملات المحرمة، فالمعنى على هذا الوجه لا بأس, ولا يكون البنك ضامن؛ لأنه حينما يكون ضامنًا ففي هذه الحالة يكون قرضًا جر نفعًا, لكن حينما يكون المال مغطىً من قبلك تمامًا فالبنك بمثابة وكيل يُسدد عنك ما تقدم. الصورة الثانية: ألا يكون لك مال مطلقًا, أو يكون لك بعض الشيء؛ عندك 50% من المبلغ أو أقل أو أكثر هذا أيضًا لا يجوز؛ لأنه البنك سوف يُقرضك, ويأخذ مقابل هذا الضمان مال, وهذا لا يجوز.


التعليقات