هل يجوز سل السلاح أمام المسلم بقصد التفحص للشراء؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ;
هذا إشارة من السائل إلى حديث جابر وهو حديث صحيح رواه أحمد وأبو داوود والترمذي أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يتعاطى السيف مسلولًا(4)، وهذا ظاهره مطلق، وفي الغالب أن سل السيف لأجل الشراء، أو لأجل أن يرى سيف صاحبه،أو يراه لأجل أن يشتري مثله، أو يراه لحب الإطلاع عليه ونحو ذلك
والحديث نهى أن يُتعاطى السيف المسلول، ونبه لجميع أنواع التعاطي، سواء أن كان التعاطي لمجرد الرؤية أو للبيع والشراء أو نحو ذلك، فالواجب أنه إذا أراد أن يعطيه السيف فإنه لا يخرجه من غِمده، بل يعطيه السيف والمشتري يخرجه من غِمده، لكن إن كان البائع هو الذي يخرجه من غمده مثل أن يكون المشتري لا يحسن إخراجه، وربما يكون إخراجه فيه أذى، في هذه الحال لا بأس أن يخرجه البائع أو من يريد البيع، ثم يضعه على الأرض أو في مكان مرتفع والمشتري يأخذه، إلا إذا كان مثلًا يعني المشتري لا يريد أن يتناوله بمجرد يريد أن يراه وهو في يد البائع هذا أيضًا طريق أخر بمعنى أن يسل السيف البائع ثم المشتري يتفحصه وينظر فيه وهو في يد البائع، هذا لا بأس به أيضًا لأنه ليس فيه تعاطي، ويحصل مقصوده فإن كان يريد أن يراه هل سيف أو خنجر أو نحو ذلك مما يوضع في الغمد، والأظهر والله أعلم أنه يُلحق بذلك ما كان في معناه مما قد يخشى حصول الأذى فيه وإن كان واردًا في السيف، وقد يقال إن السيف ما يخشى من وقوع ضرر أبلغ وأظهر فيه من غيره محتمل، لكن على كل حال هو على هذا الوصف المذكور في السؤال، لابد أن يُعمل بظاهر الخبر و المعنى فيه واضح، لأنه يخشى أن يصيب المشتري أو أحد ممن يكون عندهم عند التعاطي والشارع شدد الباب في مثل هذا، وأحكم الأمر وجاءت أحاديث كثيرة في العناية بهذا الأمر خشية أن يقع شيء من الضرر في تناول السلاح، ولهذا نهى عليه الصلاة والسلام أن يتعاطي السيف مسلولًا كما في حديث جابر المتقدم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(4) أخرجه أبو داود رقم (2588) والترمذي رقم (2163) أحمد (13789) ، وابن حبان في صحيحه (13/275) .