يقول السائل : أنا أعمل وما أدخره من مال أرسله في مصر، قمت بوضع المال في بنك إسلامي فهل إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب أدفع زكاة المال وتأمينات الوظيفة من فوائد البنك ؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ;
الزكاة واجبة إذا بلغ النصاب وحال الحول، وجد سببه وهو النصاب، ووجد شرطه وهو حولان الحول، أما إخراج زكاة المال والتأمينات من فوائد البنك إن كانت من الفوائد الربوية فلا يجوز لك الدخول في هذه العقود هذا ربا محرم بالإجماع فلا يجوز ذلك، لكن دخل عليك بدون قصد منك وبدون عقد فهذا إن كان بإختيارك أنت بمعنى اخترت هذا البنك ويمكنك الإستغناء عنه فهذا لا يجوز، لكن لو اضطررت ولم تجد إلا هذا البنك ولو لم تتعامل تضررت وخشيت على مالك من السرقة ونحو ذلك جاز، لكن لا يجوز لك أن تأخذ هذه الفوائد وأن تستفيد منها وأن تجعلها في مالك وتخلطها بمالك، ومهما أمكن أنك لا تعقد هذه العقود فهو الواجب، لكن لو دخلت فيجب التخلص منها، والتخلص منها بأن تجعلها في أبواب الخير لا بنية الصدقة لأنها مال خبيث والله طيب لا يقبل إلا طيبًا، والله سبحانه وتعالى كما في صحيح البخاري وغيره يتلقاها، ما أنفق أحد من نفقة طيبة أو عدل كف من كسب طيب إلا تلقاه الله بيمينه(1) ، والمعنى أنه سبحانه وتعالى لا يقبل إلا الطيب، وينمي الطيب فالخبيث لا يتصدق به، وهو حينما يصل إلى الفقير يتبدل، بتبدل الإسباب، وتتبدل الأعيان بتبدل الأسباب، فلهذا يكون في يد من يأخذه طيبًا، ولا يجوز لك أن تخرج الزكاة منه لأنه ليس مالًا لك ولا يحل لك ، لكن نفرض أن إنسان دخل عليه مال واضطر إليه واحتاج إلى هذا المال وهو مضطر فلا بأس أن يأخذ بقدر حاجته من ذلك، لأنه إذا قلنا أنه يعطيه غيره فالنفس تتعلق به وهو أولى به، لكن يكون بقدر حاجته، ثم بعد ذلك يتخلص مما بقي، أما ما في السؤال وهو الزكاة فلا تكون من هذا المال لأنه مال خبيث وهو يخرجه على أنه زكاة وهذا لا يجوز من هذا المال الربوي كما تقدم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) عن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَن تَصَدَّقَ بعَدْلِ تمرةٍ من كسْبٍ طيّب ـ ولا يَقبلُ الله إلاّ الطيِّبَ ـ فإنَّ اللهَ يتقبَّلهُا بيمينِه، ثمَّ يُرَبيِّهَا لصاحبها كما يربِّي أحَدُكم فَلُوَّهُ، حتى تكونَ مِثَل الجبلِ" أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الزكاة، باب الرياء في الصدقة، رقم الحديث(1344).