محاسب يعمل في الإدارة المالية لشركة، والشركة تتعامل مع البنوك بإيداع فوائد المال والإقتراض، وكلاهما يكون عليه فائدة ربا سواء في الإيداع أو القرض، هل يجوز العمل في هذه الإدارة ويشارك في العملية الربوية ولو بحمل ورقة أو تسجيل قيد أو تسهيل سير الإجراءات؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ;
أقول إن أخانا السائل لعله أجاب لهذه المسألة بقوله يتورط في العملية الربوية، وإذا كان تورطًا فعلى المسلم أن يتخلص من هذه الورطات، ولا يجوز له إبتداء الدخول فيها، ونعلم أن الربا لا يجوز الدخول فيه لا بالمعاملة بأن يأكل الربا، وكذلك أن يكون شاهدًا أو كاتبًا كما في حديث جابر عند مسلم(1) ومن حديث ابن مسعود عند النسائي(2) وحديث علي رضي الله عنه في هذا الباب(3)، وقوله تعالى (وتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ والتَّقْوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ والْعُدْوَانِ) (4)، والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر(5) وحديث أنس(6) وحديث ابن عباس(7) لعن في الخمر عشرة والشارب واحد، كذلك لعن في الربا الآكل واحد والمؤكل واحد ولعن معه آكل الربا وكاتبه وشاهديه، كلهم ملعونون على لسان النبي عليه الصلاة والسلام لأنه معينون على هذه العقود المحرمة،(ومَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا (2) ويَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) (8).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه مسلم رقم (715).
(2) أخرجه مسلم رقم (715). وأبو داود (3333) والترمذي (1206) والنسائي في السنن الصغرى (5101).
(3) أخرجه أحمد في المسند (621،823).
(4) سورة المائدة: الآية 2
(5) عن ابْنَ عُمَر رضي الله عنهَ ، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ ، وَشَارِبَهَا ، وَسَاقِيَهَا ، وَبَائِعَهَا ، وَمُبْتَاعَهَا ، وَعَاصِرَهَا ، وَمُعْتَصِرَهَا ، وَحَامِلَهَا ، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ " .أخرجه أبو داود (3674) وابن ماجة (3380), وأحمد (4762), والحاكم (2/31) .
(6) أخرجه الترمذي (1295) وابن ماجة (3381), والطبراني في الأوسط (266),
(7) أخرجه أحمد (2892), وابن حبان في صحيحه (5356), والحاكم في المستدرك (4/140), والبيهقي في شعب الإيمان (5585), والطبراني في الدعاء (2092) .
(8) سورة الطلاق: الآية 2،3.