• تاريخ النشر : 29/07/2016
  • 222
مصدر الفتوى :
اللقاء المفتوح
السؤال :

إحدى الأخوات تسأل تقول إنها تضع مالًا في المصرف، لكنها لا تأخذ الفوائد عنه، هل يجوز التصرف في مثل هذه الفوائد؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; لا يجوز للمسلم بل حتى لغير المسلم، الكافر، لا يجوز أن يتعامل بالربا، لا المسلم ولا غير المسلم، لأن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، جميع الأمة مسلمها وكافرها، لا يجوز الوقوع في المحرمات، لكن لا يمتثل إلا المسلم، فلا يجوز للمسلمة أن تتعامل بالربا، لا يجوز أن تجعلها في المصرف، ولو فرض أن هذا المصرف لم تتعاقد معه، فالأصل أنه لا يجوز أن تأخذ الربا، لكن إن فرض أنه حصل مالٌ ربويٌ، فإنه يجب التخلص من هذا المال الربوي. وإن فرض أن هذا المال، دخل في المصرف، ولم تتعاقد بالربا، ثم دخل الربا، فهذا أيسر من التعاقد، ونقول إن كان هذا حال ضرورة مثل إنسان -رجل أو امرأة- أضطر إلى وضع المال، ثم هو يحصل مال ربا من هذا المال، فهو لا يجوز أن يأخذه على أنه مال يحل له، لكن لا بأس من أخذه، ولا يبقيه للبنك حتى لا يستعين به في أمرٍ محرم، فأنت تأخذ هذا المال من رجل أو امرأة يأخذ هذا المال، ويصرفه في وجوه الخير.لكن لا يجوز أن نتعامل بالربا، ثم نأخذ الربا لأجل أن نصرفه في وجوه الخير، لا يجوز، إنما هذا لو ابتلي الإنسان بشيءٍ من هذا المال، فهذا هو سبيله وطريقه.


التعليقات