السؤال :
يقول السائل : هل يجوز الانتفاع بالمال الحرام؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
يسأل عن المال الحرام هل يجوز الانتفاع به في دفع الضرائب ونحو ذلك.
يقال المال الحرام له صورتان:
- الصورة الأولى: أن يكون صاحب المال الحرام ، تاب إلى الله منه، ليس يتعامل بالربا، ولا المعاملات المحرمة ، في هذه الحالة هل يجوز له الانتفاع؟ الجمهور يقول يتخلص منه ويبقى له ما يكون قدر حاجة، وما سواه يتخلص منه، هذا المراد بالمال الحرام الذي أخذ برضا صاحبه، ليس مغصوب، المغصوب لا، بل يرده إلى صاحبه، لكن إذا كان مال حرام أخذ برضا صاحبه، مثل المعاملات المحرمة، وبعض أهل العلم يقول: أنه إذا تاب وندم فيطيب له ماله وإن كان محرماً، لقوله تعالى: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ}([1])، فتوبتة تطيب هذا المال، والجمهور يقولون لا.
- الصورة الثانية: إذا كان مقيماً على الحرام ومصراً عليه، هذا لا يجوز له الانتفاع به، ولا يجوز له دفع الضرائب منه بل يجب التخلص منه، لأنه في الحقيقة آثم بهذا الشيء، يعني هو آثم ببقاء هذا المال عنده، فلا يجوز له أن ينتفع منه بشيء، مادام مُصِر، لكن لو أنه تاب منه، يتوجه القول بأن يعني يدفع الضرائب، وكذلك أيضاً، القول الأخر يجوز أن ينتفع به انتفاعاً مطلقاً، لكن حالة كونه مصراً على الحرام، يجب التخلص منه، ويجب إخراجه، ويمكن أن يقال أنه حينما يخرج منه مالاً أخذ منه على جهة الظلم فلا بأس، حينما يطلب منه مثلاً ضرائب، قل هذا إنسان ظالم طلب مني مال، وهو يجب أن يتخلص منه، في هذه الحالة؛ نقول هو مضطر، يمكن قول جواز دفعه، لأنه يدفع عن نفسه غلباً، لكنه يخرجه بنية التخلص منه، لا أنه مال مكسوب أو مال طيب، لإن الله طيب لا يقبل إلا الطيبَ.
([1]) سورة البقرة، الآية:279