• تاريخ النشر : 03/06/2016
  • 244
مصدر الفتوى :
اللقاء المفتوح
السؤال :

يقول : وضعت مبلغ من المال في أحد البنوك وعندما احتجت المال حصلت على فوائد المال وكان قريب لي يحتاج إلى المال فأخذت ألف جنيه وأعطيتهم لعمي وقلت له لا أريده ولا يعلم أنها فوائد هل علي إثمٌ في ذلك؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ; نقول لا يجوز الإيداع في البنوك الربوية, فإن كان نفس الإيداع مجرد إيداع في الحساب الجاري لا يجوز فكيف بالإيداع في حسابتكم؟ هذا أشد والعياذ بالله, الإيداع في البنوك الربوية ولو بدون فوائد لايجوز، وكون المال حساب جارٍ فإذا كان في حسابات أخرى فيها فوائد فهذا منكر آخر؛ لأنها على الصورة الأولى إعانة على الربا؛ لأن هذا المال يدخل في رأس مال البنك والبنك يتصرف فيه، وليس أمانة في الحقيقة لأنهم يتصرفون في المال ويدخلونه في رأس المال لعام, فتكون هذا إعانة على الربا، والأدلة في النهي عن ذلك كثيرة بل لعن النبي ذلك (1) ويدخل في هذا الحكم كل من أعان من جهة المعنى وقال سبحانه وتعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾(2).  وهذا من أعظم التعاون على العدوان؛ لأن فيه إعانة على الربا وأخذ الربا وأكل أموال الناس بالباطل, ومن كان في حساب جاري فالأمر أشد كما تقدم ولا يجوز الإيداع إلا عند الضرورة مثل إنسان يخشى على ماله من السرقة ونحو ذلك فإنه يودع في أضيق الحدود, مهما أمكن أن يكون هذا المال في مكان محفوظ وله مفتاح يأخذه هو فهذا هو الواجب, وإن لم يتيسر إلا أن يضعه في حسابٍ جارٍ فكذلك هذا إذا لم يجد بنك أو جهة تحفظ له المال غير هذه البنوك الربوية, وبالجملة إذا وضع الإنسان مال ولا يحتاج إلى وضعه فعليه التوبة وعليه سحب المال ونقله إلى جهة أخرى سالمة من الربا, فإذا حصل فيه ربا فلا تبقه للبنك ولا يجوز ذلك لأنه يستعين به على الحرام فعليك أن تأخذه منه ثم أن تتخلص منه لأنه ليس مالك, ولا تملكه لأنه وصل بسببٍ محرم فتخرجه صدقة على نية التخلص, فإذا كنت أعطيت عمك هذا المال وهو محتاجٌ له فهو في الحقيقة لا يكون حرامٌ عليه؛ لأنه أخذه بسبب مباح وتبدل الأسباب لها أثر في تبدل الذوات, فالشيء قد يكون صدقةً ثم يكون هدية, مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: (هو عليها صدقة ولنا هدية) (3)  فتبدل الأسباب في مثل هذا لها أثر في تبدل الذوات وهناك صور أخرى لمثل هذه الأموال, وهذا المال الذي أخذ برضا صاحبه, أما المال الذي يأخذ على وجه الغصب والسرقة فلايجوز.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) أخرجه مسلم رقم (715) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. (2) سورة المائدة الآية 2 .
(3) أخرجه البخاري (5097) و (5279) ، ومسلم (1504).


التعليقات