• تاريخ النشر : 03/06/2016
  • 263
مصدر الفتوى :
اللقاء المفتوح
السؤال :

حكم الهدية لمدير المدرسة أو مديرة المدرسة؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ; الهدية لمدير المدرسة أو مديرة المدرسة من الهدايا وهدايا العمال  غلول وكل عامل يعمل بالأجر فإنه لا يقبل الهدية, والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال لابن اللتبية: (فهلَّا جلَس في بيتِ أبيه وأمِّه فيَنظُرُ أيُهدى له أم لا) (1)   كذلك نقول لهذا المدير أو المديرة أنت لو قعدت في بيتك مثل مدير تقاعد مثلًا أو مديرة تقاعدت مثل مدير إدارة أو نحو ذلك إذا تقاعد هل يقصد إليه هذا المهدي ويهديه, إذا كان كذلك فلا بأس, وهذا يبين صحة ما قاله أهل العلم: أنه إذا كانت الهدية جرت بينهم قبل ذلك فكان يهدي له هذا يهدي لهذا وهذا يهدي لهذا وأن وجوده في العمل لا أثر له في ذلك انتفت العلة التي لأجلها منعت الهدايا, وورد في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه عند أحمد برواية إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد الأنصاري الحجازي عند أحمد: (هدايا العُمَّالِ غُلولٌ)  (2)   لكن دل المعنى عليه في الصحيحين وأحاديث كثيرة في تحريم الهدية إلى العامل وربما تكون سببًا للرشوة وبابًا وطريقًا إليها؛ لأنها تفتح هذا الباب, فلا يجوز مثل هذا والتسامح فيه يفتح هذه الأبواب, ولا شك أنه حينما يُهدَى للمسؤول من مدير أو نحو ذلك فإن القلب يتغير, النبي عليه الصلاة والسلام جعل الهدايا للمحبة فشرعت الهدية لأجل وجود المحبة والنبي عليه الصلاة والسلام كان يهدي ويهدى إليه هذا المقصود منها, ليس المقصود من الهدية أن تهدى مثلًا لشخص معين لأجل أنه مدير أو مسؤول أو رئيس أو أمير أو وزير أو نحو ذلك, المقصود أن الهدية لم تشرع لهذا إنما شرعت من وجه أن يكون المحبة, فإذا من كان تهدي إليه من مسؤول على هذا الوجه فالحمد لله لا بأس بها وإن كانت لأجل أنه هو الرئيس والمسؤول والمدير ونحو ذلك فإنها لا تجوز لأن (هدايا العُمَّالِ غُلولٌ) ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال كلامًا محكمًا جامعًا: (فهلَّا جلَس في بيتِ أبيه وأمِّه فيَنظُرُ أيُهدى أم لا) نقول هذا هو الضابط انظر إلى هذا الضابط إن كان من تهدي إليه أو تهدي إليها لو كان في بيته لم يكن في العمل تذهب وتقصده وتهديه لا بأس بذلك وإلا فلا.   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1)أخرجه البخاري (2597) ، ومسلم (1832). (2)أخرجه أحمد (23601) ، والبزار- البحر الزخار- (3723). وصححه الألباني في الإرواء: 2622، وصَحِيحِ الْجَامِع: 7021.


التعليقات