ما حكم العمل لحراسة البنوك الربوية؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ;
لا يجوز, وأهل العلم يستدلون بقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾([1]), لأن كل من أعان على محرم فهو شريكٌ للفاعل ومعينٌ له, زيادة على الرضى فإذا كان مجرد الرضا بالمعصية يكون كالفاعل برضاه بها, وإن كان غائبًا عنها كما في الحديث عند أبي داود, فالذي يعين عليها أبلغ وأبلغ هذا ليس مجرد رضا لا إعانة عليها؛ لأنه بالحراسة وهذا واضح الأعمال بالنيات فمن رضي بها فإنه يكون كفاعلها من حيث الجملة، فإذا أعان عليها بالحراسة فكذلك الحكم يكون أشد ،والنبي عليه الصلاة والسلام لما حرم الخمر حرم فيها عشرة مع أن الشارب واحد(2), عن ابن عباس وأنس وابن مسعود وكذلك في حديث لما حرم الربا قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه) (3) في أحاديث جابر وحديث ابن مسعود وحديث علي كذلك جاء في حديث أبي جحيفة عند البخاري(4) لأن هؤلاء معينون على الربا فحارس البنك كذلك, كذلك كل من كان معينًا وإن كان ربما بعض الصور تختلف الإعانة على هذه الأمور المحرمة.