• تاريخ النشر : 11/06/2016
  • 428
مصدر الفتوى :
اللقاء المفتوح
السؤال :

يقول السائل : توجد مكيفات في مسجد، ومكيفات شبه عطلانة، ولا يعرف من تبرع بها جاء أحد الأشخاص، وقال: أنا مستعد أتبرع بمكيفات جدد، والمكيفات القديمة تباع ويوضع قيمتها فيما يحتاج المسجد، فما حكم هذا العمل؟

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ; إذا كانت المكيفات قد تعطلت، فلا إشكال في أنها تباع، إما أن يسعى في إصلاحها والاستفادة منها، أو إذا كان إصلاحها فيه كلفة، أو كان يشق إصلاحها تباع، وهذا هو الصحيح، أنه يجوز بيع الوقف إذا تعطل، وكذلك على الصحيح أنه يجوز بيعه إذا قلت منفعته، وهذا هو المنقول عن الصحابة وعن عمر -رضي الله عنه- بل في السنة في الصحيحين عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «لولا أن قومك حديث عهدٌ بجاهلية لهدمت الكعبة، ولجعلت لها بابًا شرقيًا»(1)، الحديث له روايات وفيه إشارة إلى إصلاح الوقف وتحسينه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد بذلك بناءها وإعادتها على قواعد إبراهيم -عليه السلام- لكن الذي منعه من ذلك هو خشية أن يقع في نفوسهم شيء. وكذلك يجوز على الصحيح إبدال  الأضحية بأفضل منها، وجاء عن عمر -رضي الله عنه- أن ابن مسعود -رضي الله عنه- كتب له في قصة رواه الطبراني وغيره، أن بيت المال نقب وسرق، فأمر -رضي الله عنه- أن يهدم، كان بيت المال في المسجد، أمر أن يهدم المسجد في ذلك المكان،(2) وأن  يجعل في السوق وأنه قال: لا يزال في المسجد مصالح ونحو ذلك، الشاهد ما جاء من هدمه، وبنائه في مكانٍ آخر.كذلك ثبت في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه جدد بنائه مسجد النبي -عليه الصلاة والسلام- وكذلك عثمان -رضي الله عنه- زاد فيه زيادات كثيرة، وكل هذا من باب الإصلاح في الوقف. (3) والقاعدة في مثل هذا أن الانتقال إلى الأعلى لا بأس، ويشهد له حديث جابر -رضي الله عنه- أن رجلًا جاء إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال: إني يا رسول الله نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، قال: «صلِّ ها هنا»(4)، أعاد عليه مرارًا، ثم قال: «شأنك»، يقولها -عليه الصلاة والسلام- فهذا فيه الانتقال من الأدنى إلى الأعلى من باب العبادات، فإذا كان هذا في باب العبادات في باب النذر، كما كان أيضًا في باب من الأبواب المالية في الأوقاف قد يقال إنه من باب أولى. والتأمل في هذه المسألة قد يتبين بها أدلة أخرى، ولابن قاضي جبل -رحمه الله- أن الكتاب في هذا، وهو المناقلة في الأوقاف ولبعض أهل العلم رفعٌ في المناقلة واختاره كثيرٌ من أهل العلم، وهو قول شيخ الإسلام وذهب إليه جمعٌ من تلاميذه، تابعوا على هذا القول المؤيد بالأدلة الكثيرة، ومنهم ابن قاضي جبل -رحمه الله-.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1)أخرجه البخاري (1586) ، والنَّسائى في "المجتبى" 5/216، وفي "الكبرى" (3886) ، (2) ذكر شيخ الاسلام رحمه الله حكم هذه المسألة في الفتاوى ص (238-215) مجلد 31  (3) وسعة المسجد النبوي في عهد عمر بن الخطاب :  لما كثر عدد المسلمين نتيجة للفتوحات الإسلامية واتساع رقعة الدولة الإسلامية قام الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بتوسعة المسجد النبوي الشريف ، وكانت أول توسعة للمسجد النبوي بعدما بناه ووسعه النبي صلى الله عليه وسلم ، حيث أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم يضف على مساحة المسجد شيئاً، فقد انشغل أبو بكر رضي الله عنه بالأحداث التي نتجت عن وفاة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، غير أنه جدد الأعمدة النخلية التي نخرت.ففي العام السابع عشر من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم قام الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإجراء عمارة كبيرة في المسجد النبوي الشريف ، فزاده من الناحية القبلية بمقدار اسطوانة بنحو عشرة أذرع ومن الغرب بمقدار اسطوانتين بنحو عشرين ذراعا وزاد في الشمال نحو ثلاثين ذراعا فصار طول المسجد 140 ذراعا وعرضه 120 ذراعا وبناه كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد والسعف وجذوع النخل وجعل ارتفاعه أحد عشر ذراعا وجعل له سترة بارتفاع ذراعين أوثلاثة .  (4) وأخرجه أبو داود (3305) وأحمد (14919)، وعبد بن حميد (1009)، والدارمي (2339)،


التعليقات