يقول السائل: ما حكم اللقطة في الحرم؟هل تعرف؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
لقطة الحرم لا تعرف، إلا لمنشد، لكن نتكلم عن شيء لا يعرف، أما لقطة الحرم فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ولا تحل لُقطتُها إلا لمنشدٍ"(1) صحيح البخاري، وكذلك على الصحيح لو وجد لقطة حاج في عرفة، حتى في المدينة أيضاً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي في صحيح مسلم:"نهى عن لُقطةِ الحاجِّ"(2) صحيح مسلم، والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول: هذا يشمل لقطة الحاج سواء كان في المدينة أو بغيرها، الكل يدخل في لقطة الحاج، لأنه قال لقطة الحاج، فما دام أنها لقطة الحاج هذه لا تعرف عام، تعرف دائماً، لكن لو أنك وجدت وتقول أنا ما أحسن أعرفها، فلا بأس أن تأخذها، ولو كان لقطة الحرم وترسلها إلى الجهات المسئولة الذين يحفظونها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه البخاري (6880)، ومسلم (1357). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(2) أخرجه مسلم رقم (1724)