• تاريخ النشر : 15/06/2016
  • 253
مصدر الفتوى :
اللقاء المفتوح
السؤال :

يقول السائل : ما حكم العمل بالجمارك؟ وما حكم التهرب من الرسوم الجمركية؟ علمًا أن الدولة لا تحكم بالشريعة.

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; الجمارك ونحوها من الرسوم ينظر في سبب فرضها، فإن فرضت على وجه الحق مثل احتياجات الدولة، احتياج الإمام الوالي لفرض رسوم على الناس للحاجة لما يصرف في حاجات الناس أو الدفاع عن بلاد المسلمين ونحو ذلك، كان من الحق الواجب على عموم المسلمين بعضهم البعض، وأما إن كانت تفرض على غير هذا الوجه، مثل أن يكون بيت المال مستغن بما عنده، أو لم يكن هنالك حاجة، فلا يجوز فرض الرسوم في هذه الحالة؛ لأن الأصل حرمة المال والنفس والنهي عن أكل أموال الناس بالباطل، ولا يجوز أخذ مال امرئ إلا بطيب نفس منه(1)، هذه تقررت بالأصول والأدلة حرمة المال، والله عز وجل في أمر المال وضَّحه وفصله بنفسه سبحانه وتعالى، فيما يتعلق بالزكاة والفيء والفرائض قسمها سبحانه وتعالى وبينها ولم يترك قسمتها لأحد؛ لما يترتب عليها من العداوات والتنافس والبغضاء وما أشبه ذلك، فإذا كانت هذه الرسوم تؤخذ على غير وجه حق وتفرض على الناس هكذا فتكون من المكوث، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: «لقد تاب توبة لو تابها صاحب مكس لقبل منهم ». أو «لتاب عليه»(2)، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر عند أحمد وأبي داوود «أنه لا يدخل الجنة صاحب مكس»(3). للتشديد في أمر المكوث، فإذا كان على هذا الوجه فهذا لا يجوز، ومن أراد أن يتخلص عن هذه المكوث على وجه لا ضرر عليه فيه، فهو يدفع عن نفسه الظلم، وكذلك من يدفع عن إخوانه هذا الظلم على وجه لا يحصل فيه ضرر ولا مفسدة فهذا لا شك من دفع الظلم وهو جائز للضرورة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) عَنْ حَنِيفَةَ الرَّقَاشِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ". أخرجه البيهقي فى شعب الإيمان (4/387 ، رقم 5492) . وأخرجه أيضًا: في السنن الكبرى (6/100 ، رقم 11325) وصححه الألباني (الإرواء ، 1459).    (2) أخرجه مسلم رقم (1695). (3) أخرجه أبو داود رقم (2937)  وأحمد رقم (16843). وابن خزيمة (2184) واالحاكم(1/404).


التعليقات