مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1435
السؤال :

تقول السائلة : طفت وسعيت ثم حضت قبل التقصير فما الحكم

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
لا شيء، من حاضت حتى ولو بعد الطواف فلا بأس،  حتى ولو سعيتِ وأنتِ على حيض فالسعي صحيح، ومن باب أولى لو كان الحيض بعد السعي فتقصري، ولله الحمد العمرة صحيحة.


التعليقات