يقول السائل : والدي عاجز وأعمى، هل يجوز لي أن أعتمر عنه؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
إذا كان عاجز لا بأس، فالعمرة والحج تكون عن العاجز (1) وعن الميت هذا ثبت في الأخبار، أما القادر فلا.
فإذا كان عاجزاً وأخذت عنه العمرة فحسن،خاصة إذا أمرك بذلك، لو كان عجزاً مستمراً أي ليس عجزاً عارضاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مثل عن ابن عباس كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه , فجاء الفضل ينظر إليها , وتنظر إليه , فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر, قالت: يا رسول الله! إن فريضة الله على عباده فى الحج أدركت أبى شيخا كبيرا , لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم , وذلك فى حجة الوداع".
أخرجه البخارى (1/464 و4/172) ومسلم (4/101).