يقول السائل : ما حكم من أحرم بعمرة في أشهر الحج متمتعاً بها ثم خرج من مكة إلى مكان عمله خارج مكة، أو لم يحج؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
من أخذ عمرةً في أشهر الحج ثم تحلل منها ثم خرج خارج مكة إن كان رجع إلى بلده انقطع تمتعه، فإن كان من أهل الطائف انقطع تمتعه، إن كان من أهل جدة انقطع تمتعه، إن كان من أهل المدينة انقطع تمتعه.
وإن كان لا، قادم من مصر، من المغرب، من الجزائر، من الرياض من أي مكان ولم يرجع إلى بلده فهو متمتع، والصحيح أن التمتع لا ينقطع إلا اذا رجعت إلى بلدك، هذا هو قول عُمر بن الخطاب رضي الله عنه والحسن رحمه الله وذهب الإمام أحمد والشافعي إلى أنه ينقطع اذا سافر بينهما، وذهب مالك رحمه الله إلى أنه ينقطع إذا رجع إلى بلده أو إلى ما ثبت أنه أبعد، فمثلاً إذا كان الإنسان من الطائف ورجع إلى المدينة ينقطع. وذهب بعض السلف إلى أنه متمتع مطلقاً ولو رجع إلى بلده،لقوله تعالى:}فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ}([1]). والأظهر والله أعلم ما روي عن عُمر وابن عُمر وهو أنه لا ينقطع تمتعه حتى يرجع إلى بلده، وذلك أنه إذا رجع إلى بلده أنشأ السفر، أما ما دام يسافر بينهما إلى مكة، إلى جدة، إلى الطائف، إلى المدينة وهو لم يرجع إلى بلده في هذه الحالة لا ينقطع تمتعه.