يقول السائل : جئت إلى العمرة والاعتكاف بدون علم الكفيل واتصل بي وقال إنه غير راض فما حكم العمرة، علمًا بأني لست أعمل عنده ولا آخذ منه راتبًا.
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; العمرة صحيحة، ولا يضر في صحتها عدم رضا الكفيل، إنما لا يجوز أن تخالف الشروط التي التزمت بها، فإذا التزمت مع كفيلك أنك لا تخرج إلا بإذنه فهذا الواجب عليك، وهذا يجري في سائر الأمور الأخرى التي يقع من الإنسان ظلم أو تعدي كغصب مكانًا والصلاة فيه أو غصب ثوبًا والصلاة فيه ، فالمحرم يعود إلى ذلك الشيء وهو غصب الثوب، غصب المكان أما نفس العبادة فلم يأت نهي عنها، بل أنت مأمور بها، فكما تصح صلاته فكذلك عمرته لكن عليه أن يلتزم بالمواثيق التي بينه وبين من واثقه وعاهده.