• تاريخ النشر : 10/01/2017
  • 207
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - الحج 1436
السؤال :

يقول : موعد سفري اليوم الثاني عشر من ذي الحجة الساعة العاشرة صباحا، فهل يمكن لي أن أرمي مع طلوع الفجر، وأسافر؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; نقول لم لا تؤجل سفرك، إذا كان هذا باختيارك، فإذا كان تحديد السفر باختيارك أنت، وأنت الذي حددت، فهذا لا يجوز، وإن كان تحديد السفر بغير اختيارك، أن جئت مع حملة، وهم الذين رتبوا، وأنت لست راضياً بهذا، في هذه الحالة الأصل أنه يجب الدم على من تسبب في هذا، هذا هو الأصل، قيل أنه لا رمي إلا بعد الزوال، فمن تسبب في وجود الدم فهو الذي يضمنه، مثل الإنسان كان معه آله، فسافر به قبل الرمي أجبره، نقول هو الضامن، لا شيء عليه، وهو الآثم بهذا الفعل، كذلك أيضا في الحملات إذا كان هذا على سبيل الإلزام والإجبار، وعلى قول الجمهور لا يجوز الرمي إلا بعد الزوال، وهناك قول معروف فعلى هذا ربما يقال أنه حينما يكون الإنسان بغير اختياره، ويصعب ضمان هذا الشيء مثلا من الشركة، وهو جاء أصلا معهم، وهو عالم بهذا الشيء، جاء معهم، وهم لم يلزموه، وهو دخل معهم في هذا العقد، وهو عالم، وهم لم يلزموه أصلا، دخل في هذا، ويكون له اختيار من وجه، وربما يقال سقوط الدم من جهة هذا أنه يفتى بهذا القول عند الضرورة، وان احتاط الإنسان وأخرج دما، فهذا أحوط وأبرأ لذمته.


التعليقات