يقول السائل : ما حكم من ذهب إلى المدينة وأراد الرجوع إلى مكة ولكن الفوج توجه إلى جدة من أين يحرم؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; إذا كان نوى الإحرام من المدينة، فيجب الإحرام من ميقات المدينة، ذو الحليفة،وإن كان لم ينوي إلا من جدة، يحرم من جدة، "هنّ لهنَّ، ولكلِ آتٍ أتى عليهنَّ من غيرهمْ مِمَّن أرادَ الحجَّ والعمرةَ، فمن كان دونَ ذلكَ فمن حيثُ أنْشَأَ"[صحيح البخاري]، (1) فإذا أنشأت من جدة تحرم من جدة، وإن كنت أنشأت من المدينة، تحرم من ميقات أهل المدينة، وإن أحرمت من جدة وأنت قد نويت من المدينة نية جازمة، فالواجب عليك عند جمهور العلماء الإحرام من ذي الحليفة إن كنت قادرًا عليه وإلا فإنه يسقط. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) أخرجه البخاري (1845)، ومسلم (1181).