• تاريخ النشر : 03/06/2016
  • 1274
مصدر الفتوى :
اللقاء المفتوح
السؤال :

هل يجوز للمحرم الاستظلال بالمظلات التي تشد على الرأس؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ; هذه المظلات التي تكون فوق الرأس يعني بقدر الرأس وتقيه وتكون مشدودةً على الرأس هل تجوز للمحرم أو لا تجوز؟ نعلم أن السترة للمحرم يجوز على الصحيح في الشيء المنفصل عن رأسه, ولو كان غير ثابت في الأرض مثلًا كالخيمة أو كذلك من باب أو يستظل بسقف أما هذه المظلات التي تثبت في الرأس بمعنى أنها تربط بخيط أو بشئ بلاستيك أو نحو ذلك والأظهر والله أعلم أنه لا بأس بذلك؛ خاصة أن ما تمسك به هذه المظلة لا يكون سميكًا ثم أيضًا القاعدة في النهي عن تغطية الرأس هو التغطية المعتادة, وهذا لا يعتبر تغطيةً ولا يسمى مغطٍ لرأسه؛ ولذا لو أنه وضع يده على رأسه فلا شيء عليه في ذلك مع أنه وضع يده على رأسه ربما يغطي أكثر مما يغطي ما يحيط بالرأس بما يمسك هذه المظلة, بل ما هو أولى من ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لبد رأسه عليه الصلاة والسلام, وتلبيد الرأس تغطية للرأس ومع ذلك لم يتوقى منه عليه الصلاة والسلام فأخذ من هذا أن ما لم يكن تغطيةً عرفًا لا بأس بذلك, كما تقدم لو أنه وضع يده على رأسه, وكذلك على الصحيح لو أنه حمل على رأسه كرتون أو وضع فراشًا على رأسه فلا بأس بذلك لأنه لا يعتبر مغطٍ لرأسه ولا يسمى تغطية للرأس, فرق بعض أهل العلم كابن عقيل بالقصد والنية مثل إنسان يحمل كرتون على رأسه لا يقصد حمله إنما قصد تغطية رأسه وقال:(إنّمَا الأَعْمَالُ بالنِّيّاتِ)(1), وربما يترشح هذا بما ذكره بعض أهل العلم أن المحرم لو أنه جاء إلى عطار وأراد أن يشتري منه طيبًا فوجد رائحة الطيب فلابأس لأنه قصد شراء الطيب ولا يأمر بسد أنفه, كما لو دخل مجلس فيه طيب فلا يأمر بسد أنفه, أما لو جاء إلى محل الطيب لقصد الشم فهذا يبنى على مسألة شم المحرم للطيب هل يجوز أو لا يجوز؟ الجمهور: ألحقوه بالتطيب كما لو تطيب به, وابن القيم وجمع من أهل العلم قالوا: لا دليل على ذلك, فإن شمه ليس تطيبًا إنما هو ذريعة, وقد يقال: أنه يمنع من باب سد الباب لأنه ذريعة؛ كما أن المحرم نُهِيَ عن عقد النكاح وكذلك على قولٍ جيد عن الخطبة؛ لأنه ذريعة إلى الجماع, و"الذرائع والوسائل لها أحكام المقاصد",(2) المقصود أنه قصد ذلك فحكمه ليس كحكم من لم يقصد, إذ:"الأمور بمقاصدها"(3) وهذا يرجع إلى ما تقدم وهو أن التغطية تكون التغطية المعتادة وعلى هذا وبهذا يظهر والله أعلم أنه لا بها لمن احتاج إليها, أما من لم يحتاج إليها فإنه يحتاط في مثل هذه المسألة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) أخرجه البخاري (54)  ومسلم (1907). (2) الفروق 3/111-112.   مختصر الروضة للطوفي 3/89.  (3) الشرح الكبير لمختصر الأصول (1/214). الأصول من علم الأصول (1/27).  


التعليقات