يقول السائل : هل يجوز لبس ثياب الإحرام ليشتغل فقط، وليس للنسك، لكن للذين يشتغلون بالعربيات بالأجرة؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
يقول يلبس ثياب الإحرام ويشتغل بالعربية، إن كان قصد بذلك يلبس الإحرام كأنه محرم، ويعمل بالعربية للأجرة، هذا ينظر في هذا، إن كان هناك أنظمة مرتبة وأن من يعملون بالأجرة لهم نظام خاص، وترتيب من جهة شئون الحرمين، وأن الذي يريد أن يعمل ويكري العربية، إما أن يحضرها أو أن يشتريها، أو أن يأخذها من جهة خاصة، فيجب أن يلتزم بالأنظمة التي سنها وقننها القائمون، لأن هذه من الأمور الواجب الطاعة فيها، وإن كان ليس كذلك بل من كان معه عربية فإنه يكري هذا لا بأس، لكن ظاهر الكلام أنه لا يكون إلا لمن كان محرم، وأن من لم يكن محرم يمنع، لأن المحرم يحتاج له أو لمن معه مثلاً فإن أُريد أن يحتال بهذا كأنه محرم، فإذا كان احتيال فالأمر هذا يُمنع، هذا احتيال على الأنظمة، وعليه أن يبين.كذلك ربما يتضرر حينما يُسأل ويُسائل، قد يحصل له ضرر، فيجب الطاعة، عدم عمله في دفع الضرر عن نفسه والالتزام بمثل هذه الأمور وهذا هو الواجب.