يقول السائل : ما حكم لبس الإحرام المخيط الذي يباع عند الميقات؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; جميع أنواع الإحرام جائزة، إلا إذا كان يريد الإحرام الذي يحيط بالبدن، ويشبه التنورة التي يلبسها النساء، هذا موضع خلاف، أما الاحرام المفتوح الإيزار، هذا جائز بلا خلاف، أما الاحرام الذي يكون مخيطاً بكل جوانبه؛ ومحيطاً بالبدن، هذا فيه نظر، والأظهر أنه لا يلبس؛ أولاً لأنه فيه تشبه بالنساء، من جهة يشبه ما تلبسه النساء من تنانير (التنورة) وهو من لباس النساء من جهة الصورة والهيئة، ولا يشبه الإيزار، وهذا الوجه قد يقوى وقد يضعف، لكن الأهم من ذلك؛ والعلة في المنع هو أنه محيط بالبدن الأسفل، فهو بأسفل البدن مثل السراويل، غاية الأمر أنه ليس مفصول القدمين، بل مفتوح القدمين، وهو مخيط مثل الفانلة، الفانلة تكون في أعلى البدن، لأن المحرم منهي أن يلبس ما فُصِل لأعلى البدن، ومنهي أن يلبس ما فُصِل لأسفل البدن، ومنهي عن مثل السراويل، ومثل هذا اللباس، ومنهي أن يلبس ما فصل لغالب البدن، ما يوضع على الكتفين، وهو القمص، يسمي الناس الثياب اليوم هذا، ومنهي أن يلبس ما صنع لجميع البدن، وهي البرانس، الذي يكون رأسه ورقبته منه، وما يلبسه الناس اليوم، خاصة في المهنة؛ أو عند النوم، ومنهي عن تغطية رأسه، سواء المصنوع مثل الطاقية، أو غير مصنوع كالعمامة، يعني حتى لا تغطي رأسك بأي شيء، حتي لو بخرقة تضعها على رأسك، لكن لو وضعت يدك على رأسك يجوز أم ما يجوز؟ لاتقاء حر الشمس، يجوز لأنه لاصقٌ غير معتاد، ولهذا لو أن إنسان صلى؛ مكشوف الكتفين، وستر كتفيه بيدية؛ يجزئ أم لا يجزئ؟ ما يجزئ لأنه غير معتاد، يقول أنا سترتها بيدي؛ وهو لا يجزئ، لابد أن يكون الساتر معتاداً كالثياب؛ خاصة على قول من يقول إنه ساتر واحد، يضع يدً واحدة على الكتف، لابد أن يكون ساتراً معتاداً.