يقول السائل : متى يكون بين العمرة والأخرى لمن أراد أن يعتمر عمرتين؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
العمرة إلى العمرة الجمهور يقولون: يُشرع تكرار العمرة لقوله عليه الصلاة والسلام: ((تابعوا بين الحج والعمرة))(1) ، وبعض أهل العلم يرى أن يجعل بينها وبين العمرة الثانية عشرة أيام، لما رواه الشافعي عن أنس: أنه كان إذا حمم رأسه اعتمر(2)، وقال الإمام أحمد رحمه الله قدرها بعشرة أيام، وروى البخاري في تاريخه عن علي رضي الله عنه رواية مجاهد عنه: أنه كان يقول في كل شهر عمرة، ولا تحديد()، إذا كان مكة قريبة من بلده فإنه كلما تيسر له عمرة يأتي، أما إذا كان في مكة فالعمرة المكية لا تُشرع عند جمع من أهل العلم، وذهب الجمهور إلى أنه لا بأس أن يخرج وعليه أن ينتظر فإن كان قد حلق رأسه فإذا حمم رأسه وظهر شعره يمكن أن يحلقه فهذا حكي منقول عن أنس كما تقدم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه الترمذي 810 والنسائي 5/115-116 وأحمد 1/387 ، وابن خزيمة 2512، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن مسعود.
(2) أخرجه الشافعي في المسند (778)، والبيهقي في السنن الكبرى (4562) وفي معرفة السنن (7/46) والبغوي في شرح السنة (7/12).
(3) أخرجه الشافعي في المسند (779)، وابن أبي شيبة في المصنف (12725)،والبيهقي في السنن الكبرى(8728).