يقول السائل : ما حكم من أحرم بعد تجاوز الميقات؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
يقول يعني من تجاوز الميقات وأحرم ، من تجاوز الميقات فأحرم فعليه هدي، هذا قول الأئمة الأربعة, في الأثر المشهور عن ابن عباس: "من ترك نسكًا فعليه دم"(1), وذهب أحمد والشافعي رحمة الله عليهم, إلى أن من لم يستطع الهدي من الدم عليه صيام عشرة أيام, والقول الثاني لأبي حنيفة ومالك لا بدل وقال بعض العلماء لا بدل له وهذا قالوه في مسـألة المحصر أنه لا بدل له, لكن هذه المسألة قال بعض أهل العلم لا بدل ووصى فيها أن من تجاوز الميقات فأحرم وكان حال المجاوزة ناويًا للنسك في هذه الحالة الواجب عيه دم إن كان قادرًا هذا هو صحيح وإن لم يكن قادرًا سقط عنه, وهل يسقط سقوطًا مستقرًا أو إذا وجد بعد ذلك فعليه الدم؟ الصواب أنه يسقط سقوطًا مستقرًا؛ لأن غاية الأمر في هذا أنه من قول ابن عباس والمسألة محتملة اجتهادية، فمن كان قادرًا فليه دم ومن لم يكن قادرًا فلا شيء عليه، وخاصة إذا كان تجاوزه لعذر أو نسي ثم بعد ذلك أحرم فالأمر فيه يسير, لكن إن كان متعمدًا فعليه التوبة من هذا الفعل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)أخرجه مالك في الموطأ: 290/1 والبيهقي في السنن الكبرى: 152/5.