يقول السائل : ما حكم من لبس الإحرام وكان في الطائرة، وعند لبس الإحرام، وجد فيه طيبا في الإحرام، فأعتمر على ذلك ولم يغسله؟.
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
إن كان تطيب قبل إحرامه، فأصاب الطيب إحرامه قبل إحرامه، ولبس الرداء عليه، مثل إنسان تطيب قبل الإحرام، أصاب ثوبه طيب، إما لما طيب بدنه علق به بعض الطيب، أو لما طيب بدنه علق بعض الطيب في ثياب الإحرام قبل أن يحرم، في هذه الحالة لا شيء عليه في الطيب الذي في يده، والطيب الذي بدنه، في ثيابه، لكن إحرامك مادام عليك فلا بأس، إذا سقط إحرامك فلا تلبسه، لأنك إذا لبسته تطيبت، أما مادام الطيب في يدك فهو استصحاب، استصحاب الطيب لا بأس به، ابتداء الطيب لا يجوز. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث ابن عمر ، "ولا تلبس شيئا مسه ورس ولا زعفران"(1)، فالمحرم لا يطيب ثياب إحرامه.هل يحرم أو يكره؟ على خلاف، ومنهم من قال يجوز، وهذا أحد قولي الإمام أحمد رحمة الله عليه، يجوز للمحرم أن يطيب ثيابه، لكن الأظهر والله أعلم أنه لا يشرع، وظاهر الحديث المنع، ولأنه في الحقيقة يوقعه في الحرج، حينما يطيب إحرامه يقع في الحرج، ربما يسقط إحرامك وليس عندك ما تغسله، وربما أيضا تغسله فيعلق بك الطيب، فيحصل مشقة وتعب.
فالسنة تطيب البدن لا الثياب، فإن كان الطيب علق بعد الإحرام، أو لما أحرمت، لما لبيت، أخذت الرداء فلبسته، فلما لبسته وجدت ريح الطيب فيه، في هذه الحالة تنزعه، إما أن تغسله، وإما أن تلبس شيئا أخر، وإن اضطررت للبسه لحاجة، أو كان هذا هو الرداء وليس عندك إلا ما تلبسه، يعني الإزار فيه طيب، وليس عندك ما تستر به عورتك إلا هذا في هذه الحالة، تلبسه وتفدي، لأن هذه القاعدة في فعل المحظور عند الحاجة، فإنك لك أن تترخص عند الحاجة وعليك، الفدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)أخرجه البخاري (366) ومسلم (1177).