مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - الحج 1435
السؤال :

يقول السائل : من جاء حاجاً عن أمه وأخذ عمرة عنها فهل عليه هدي؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; لا يشترط في وجوب التمتع أن يكون النسكان عن شخصٍ واحد، ليس بشرط، بل كل من جمع بين حجٍ وعمرة في أشهر الحج كان متمتعاً، والله عزَّ وجلَّ يقول:{فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ}[البقرة:196]، فكل من تمتع سواءٌ كانت عن شخصٍ واحد وهو أنت أيها المحرم، أو كانت العمرة عنك والحج عن غيرك، أو العكس، أو كانت العمرة والحج عن شخصين وأنت مجرد نائب، كل هذه الصور أنت متمتع، ولهذا يكون تابعاً إليك يعني في هذا، ولذا حينما تتمتع عليك أنت الدم، قصدي حينما تأخذ عمرة عن إنسان وحجة على إنسان، وهذه سبقت معنا في مسألة ذكرناها أخذ عمرة أو حج عن شخصين، ماذا يكون؟  يكون متمتع، والهدي واجب عليه هو، فإذا أراد أن يشترط يقول يجب هدي فإما أن تخرجاه وإما أن تتناصفاه بينهم ذلك.


التعليقات